والثاني: لإحاطة المغسول بها، فعلى هذا هل يجب إيصال الماء إلى ما تحت العنفقة، وهي الشعور النابتة على الشفة السفلى؟
فإن كان خفيفًا، وكان حواليه مكشوفًا يجب.
وإن كان كثيفا متصلا باللحية، فيه وجهان ينبنيان على المعنيين.
إن قلنا: المعنى فيه الخفة، فها هنا يجب، لأن الغالب فيه الخفة.
وإن قلنا بالمعنى الثاني فها هنا لا يجب.
فأما العارضان: وهي الشعور النابتة على منبت الأسنان العليا؛ الصحيح أنه من اللحية.
فأما اللحية، فإن كانت خفيفة: يجب إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة يجب إيصال الماء إلى ظاهرها دون باطنها.
واختلف أصحابنا في حد الكثافة والخفة:
منهم من قال: يرجع فيه إلى العرف والعادة، فكل ما يعد خفيفا في العرف، فهو خفيف، وكل ما يعد كثيفا فهو كثيف.
ومنهم من قال: الخفيف ما يتراءى للناظر منه بشرة الوجه، والكثيف ما لا يتراءى له ذلك منه:
والصدغ في الرأس، ولا يجب غسله مع الوجه، ويجوز المسح عليه.
مسألة
قال الشافعي في الكبير: وليس ما جاوز من شعر الأغم النزعتين من الرأس، وللأصلع مقدم الرأس صلعته من الوجه.