الإهانة أو غيرهما، وها هنا المقصود منه الإزالة، فكل ما يحصل به الإزالة يجعل في معناه كالماء وحده.
قال أصحابنا: كل عين جامدة طاهرة قالعة للنجاسات، غير محترمة ولا مخلفة يجوز الاستنجاء به.
وعبر عنه الشيخ سهل الصعلوكي، بأن قال: كل ما نظف ونظف وانصرف فردا ولم يخلف بالاستعمال لهم يتلف يجوز الاستنجاء به، فعلى هذا ما كان لينا مثل الخرقة اللينة، والقطن اللين، والبيضة والزجاجة الملساء لا يجوز الاستنجاء به.
وكذلك ما كان نجسًا أو كان رطبًا لا يجوز الاستنجاء به.
ولو استنجي بشيء من هذه الأشياء، فلا يجزئه إلا الماء بعده.
فأما إذا كان محترمًا لا يجوز الاستنجاء به.
أما الخبر اللين، كما ذكروا الخبز اليابس لا يجوز الاستنجاء به، ولكن لو فعل بجهل فهل يسقط به الفرض؟ وجهان.
وأما العظم، إن كان فيه رطوبة أو دسومة لا يجوز، وإن كان يابسًا خشنًا في سقوط الفرض، به وجهان.
فأما أوراق المصحف لا يجوز الاستنجاء به، ولو اعتقد جوازه يكفر.
ولكن لو فعله تهاونًا ففي سقوط الفرض به وجهان، ولا خلاف في جواز