Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 313
Jumlah yang dimuat : 1014

فقال لي: كدت تغالطني، التجديد لا يتصور في التيمم، لأن التيمم إنما يجوز بعد طلب الماء، وطلب الماء يبطل التيمم، فإذا تيمم ثانيًا، فيكون هو الفرض، لأنه بطل الأول بخلاف الوضوء، والله تعالى أعلم بالصواب.

قال المزني: ولو نسي الجنابة، فتيمم للحدث، أجزأه، لأنه لو ذكر الجنابة، لم يكن عليه أكثر من التيمم.

قال المزني: ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منه، وإنما عليه أن يتطهر للحدث، ولو كان عليه معرفة أي الأحداث كان منه، كما عليه معرفة أي الصلوات عليه، لوجب لو توضأ من ريح، ثم علم أن حدثه بول، أو اغتسلت امرأة تنوي الحيض، وإنما كانت جنبًا أو من حيض، وإنما كانت نفساء، لم يجزيء أحدًا منهم، حتى يعلم الحدث الذي تطهر منه، ولا يقول بهذا أحد نعلمه، ولو كان الوضوء يحتاج إلى النية لما يتوضأ له، لما جاز لمن يتوضأ لقراءة مصحف أو لصلاة على جنازة، أو تطوع، أن يصلي به الفرض فلما صلى به الفرض، ولم يتوضأ للفرض أجزأه ألا ينوي لأي الفروض، ولا لأي الأحداث توضأ، ولا الأحداث اغتسل.

قال القاضي حسين: قال أصحابنا: العلة التي ذكرها المزني فاسدة؛ لأن هذه توجب أنه لو كان عليه فائتة قدرها ظهرًا فقضاها بنية الظهر، ثم بانت أنها كانت عصرًا، أن لا إعادة عليه، لأنه لو ذكرها لم يكن عليه إلا أن يصلي أربع ركعات، وإنما العلة فيه أن نية رفع الحدث والجنابة لا تشترط في التيمم بحال.

وإذا لم تجب عليه ذلك لم يضره الغلط فيهما.

قال أصحابنا: جملة ما يعذر فيه من الغلط في النية والتعيين، وما لا يعذر فيه ينقسم ثلاثة أقسام:

قسم لا يشترط فيه النية، لا جملة ولا تفصيلا، أعني به التعيين، فإذا نوي وعين وأخطأ لم يضره، مثل مكان الصلاة وزمانها إذا نواها، مثل أن ينوي أنه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?