Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 316
Jumlah yang dimuat : 1014

وإن كان عالمًا به يصح أيضًا على الصحيح من المذهب.

وفيه وجه آخر: أنه يصح، وسواء أخطأ من النوع إلى النوع، أو من الجنس إلى الجنس، لأن نية ذلك غير متعينة عليه.

وقال مالك: رحمه الله: لا يجوز، سواء أخطأ من الجنس إلى الجنس، أو من النوع إلى النوع، وبه قال البويطي، والربيع بن سليمان المرادي.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن أخطأ من النوع إلى النوع جاز، وإن أخطأ من الجنس إلى الجنس لا يجوز.

واحتج المزني على مخالف الشافعي بفصلين:

أحدهما: يخص ربيعة، والثاني يعم الجميع.

أما ما يلزم ربيعة وحده.

قال: لو كان الخطأ من الجنس إلى الجنس يمنع الإجزاء، لكان الخطأ من النوع إلى النوع في معناه والذي يلزم الكل.

قال: الطهارة لها طرفان:

طرف يتطهر له وهو الصلاة، وما في معناها، وطرف يتطهر عنه، وهو الأحداث.

ثم لو عين صلاة استباحها، وسماها في الوضوء، فلا يتعين ما نواها،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?