Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 323
Jumlah yang dimuat : 1014

لو تطهرت قبل الزوال، ثم دخل وقت الظهر لا تبطل طهارتها، ولو تطهرت بعد الزوال، ثم خرج وقت الظهر تبطل طهارتها، فنقيس عليه، فنقول طهارة ضرورية، فلا يجمع بين صلاتي فرض.

دليله طهر المستحاضة، فأما إذا تيمم لصلاة فريضة، وأدى بها الفريضة، هل يجوز له أن يصلي به صلاة الجنازة.

نص ها هنا على أنه يجوز، ونص في موضع آخر: لا يجوز صلاة الجنازة راكبًا.

وقضية أحد النصين تخالف قضية الآخر من أصحابنا من جعل فيه قولين نقلا وتخريجًا:

أحدهما: يجوز راكبًا، وبالتيمم الذي أدى به الفرض مرة.

ومن أصحابنا من قال:

المسألة على حالين، حيث قال: لا يجوز راكبًا، أراد به إذا كان متعينًا لتلك الصلاة، ولم يكن هناك غيره، وحيث قال: يجوز ما أدى الفريضة بتيمم واحد، أراد به إذا كان معه جماعة لا يتعين عليه.

ومن أصحابنا من فرق بين النصين، بأن هناك إنما لا يجوز راكبًا لأنه يؤدي إلى الإخلال بما هو الركن فيها، وهو القيام، وهذا غير موجود ها هنا.

فأما إذا تيمم لفريضة، لا خلاف أنه يجوز أن يؤدي به صلاة الجنازة، فأما إذا أدي به صلاة الجنازة، فهل يؤدي به الصلاة الفريضة أم لا؟

ينبني على ما قبله.

إن قلنا: يجوز أداء صلاة الجنازة بعد ما أدي الفرض بيمم واحد، فها هنا يجوز، وإلا فلا.

فأما إذا تيمم لصلاة الجنازة، وأدي به صلاة الجنازة، فهل يجوز له أن يؤدي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?