وقال الشيخ القفال: بل فرضه الثانية، والأولى أيضًا، لأنه وجد منه أداء بعض الأركان في الأولى، فترك البعض، والقياس أن يلزمه قضاء ما ترك من الأركان، إلا أنه لا يمكنه قضاؤها على الانفراد، فيلزمه قضاء صلاة كاملة، لأن الصلاة الواحدة لا تتجزأ، وما لا يتجزأ فيجعله بعضه كلا.
وفائدته إن قلنا: إن فرضه الثانية يجوز له أن يصليها بالتيمم الأول على ظاهر المذهب.
وإن قلنا: كل واحد منهما يكون فرضًا، فيحتاج إلى تيممين.
قال المزني: ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر، ولا يضعها إلا على وضوء، كالخفين، فإن خاف الكسير غير متوضيء التلف، إذا ألقيت الجبائر، ففيها قولان:
أحدهما: يمسح عليها ويعيد ما صلى، إذا قدر على الوضوء.
والقول الآخر: لا يعيد، وإن صح حديث علي رضي الله عنه، أنه انكسر أحد زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر قلت به، وهذا مما أستخير الله فيه.
قال المزني: أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه، ولا يعيد، وكذلك كل ما عجز عنه المصلي، وفيما رخص له في تركه، من طهر ولا غيره، وقد أجمعت العلماء والشافعي معهم: ألا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم، والنجس قائم ولا المريض الواجد للما، ولا الذي معه الماء يخاف العطش، إذا صليا بالتيمم، ولا العريان، ولا المسابف يصلي إلى غير القبلة يومي إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي، ورفع الإعادة وبالله التوفيق.
وقد قال الشافعي رحمه الله، من كا معه ماء يوضئه في سفره، وخاف العطش، فهو كمن لم يجد.
قال المزني: وكذلك من على قروحه دم، يخاف إن غسلها، كمن ليس به نجس.