قال الشافعي: ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة، ولا لجنازة، ولو جاز ما قال غيري، يتيمم للجنازة، لخوف الفوت، لزمه ذلك، لفوت الجمعة والمكتوبة، فإذا لم يجز عنده، لفوت الأوكد، كان من أن يجوز فيما دونه أبعد، وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئًا.
قال القاضي حسين: الجبائر جمع جبيرة، وهي اسم للخشبة التي توضع على الكسر، وتترك عليه حتى يندمل.
ثم المزني أخل بالنقل، لأن ما نقله توهم ألا يضع الجبائر على ما حواليه من الصحيح، وليس كذلك، بل له أن يدخل شيئًا من الصحيح فيها، لأنه إذا وضع بحيث لا يجاوز الكسر شيئًا لا يلتئم.
والشافعي قال: في موضع الكسر وحوله.
والمزني حذف قوله: وحوله، وينبغي ان يضعه على الطهارة، لأنه ساتر، يريد المسح عليه كالخفين.
ويجب المسح على الجبائر، وهل تستوعب الجبيرة بالمسح أم لا؟
فيه جوابان:
أحدهما: لا لأنه مسح بالماء فصار كالمسح على الخفين.
والثاني: يلزمه، لأنه بدل في محل مغسول، فأشبه التيمم، وليس كالمسح على الخفين، لأن المسح على الجبيرة لا يتقدر بزمان دون زمان، ولا يختلف بالسفر والحضر، بخلاف المسح على الخفين، وهل يلزمه التيمم بعد أن مسح على الجبيرة أم لا؟ ظاهر النص أنه يقتصر على مسح الجبيرة، ونص في الكبير على وجوب التيمم.
منهم من جعل ذلك على قولين:
أحدهما: لا يجب، لأنا أوجبنا عليه المسح بدلا عن المحل المغسول، ولا توجب عليه بدلا آخر.