وهكذا إذا أوتي انفه أو خدش صدره، فألصق به قشر الباقلاء. أو غيره، حكمه حكم الجبيرة.
قال الشافعي: إن صح حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبيرة ولم يأمره بالإعادة قلت به، وإنما توقف فيه، لأن في إسناده خللا وهو مرسل وعنده المرسل ليس بحجة.
واختيار المزني في الصلاة ألا يعيدها، ولا يختص ذلك به عنده، بل كلما تركه المصلي، من أركان الصالة وشرائطها للعجز لا يعيد الصلاة لأجله، وكذا لو كان على قرحه دم يخاف التلف من غسله، والمحبوس في الحش، والمربوط، على الخشب، يصلي بالإيماء، ولا يعيد على أصله.
واحتج على أصل الشافعي بالمسافر والمريض إذا عجز عن استعمال الماء، والمريض إذا عجز عن القيام، والعاجز عن الستر يصلي عريانًا، ويترك القبلة في حالة المسابقة، وكذلك المستحاضة، ومن به سلس البول، لا يلزمه إعادة الصلاة، والنجس بهما قائم.
وكذلك سائر الأعذار مثله.
قال أصحابنا: الأعذار قسمان:
عامة تسقط الإعادة، مثل عدم الماء في السفر، والعجز عن استعماله في المرض.
ونادرة: وهي قسمان:
أحدهما: يمتد ويدوم كالاستحاضة، وسلس البول، فسقطت الإعادة أيضًا، لأنا إن أوجبنا عليهما الإعادة يتضرران بذلك، لأن هذا معنى يمتد ويدوم دهرًا، فتلحقها المشقة، والضرر في وجوب الإعادة أيضًا.
وقسم لا يدوم، وهي التي تنازعنا فيها من الدم على القروح، وعدم الماء في الحضر، وانكسار العظم، وأمثالها، فإنها لا تسقط الإعادة أيضًا.