اختلف أصحابنا فيه:
منهم من جعل في وجوب الإعادة عليه قولين نقلا وتخريجًا.
ومنهم من فرق بينهما، وقال بأنه ها هنا إذا علم، ثم نسي، فإنه وجد التفريط من جهته، حيث لم ينعم النظر في الطلب إذ يمكنه طلب الماء في رحله، وهناك في البئر لم يعلم به، ولم يوجد التقصير منه في الطلب، لأنه لا يمكنه أن يفتش جميع وجه الأرض، وزان مسألتنا أن لو كان عالمًا به، ثم نسيه، فلا جرم تلزمه الإعادة، ووزانه من مسألتنا أن لو لم يعلم بوجود الماء في رحله بأن جاء آخر ووضعه فيه، ولا يخبره بذلك، لا جرم لا يلزمه الإعادة.
وهكذا لو نسي رحله فيما بين الرجال، ولم يطلبه حكمه حكم ما لو نسي الماء في رحله.
فأما إذا أضل رحله فيما بين رحال الناس، أو أضل رجل ماءه فيما بين رحال نفسه، فالصحيح أنه لا يلزمه الإعادة، لأنه لم يوجد التفريط من جهته في الطلب.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه إعادة الصلاة، هذا لا يصح لأن الناسي غير عادم للماء، بل هو مفرط، لأنه لم ينعم النظر، والله تعالى إنما أباح التيمم عند عدم الماء، فلتزمه الإعادة لهذا.
قال المزني: وإن وجده بثمن في موضعهن وهو واجد الثمن، غير خائف، إن اشتراه، الجوع في سفره، فليس له التيمم، وإن أعطيه بأكثر من الثمن، لم يكن عليه أن يشتريه، ويتيمم.
قال القاضي حسين: إذا لم يكن معه في السفر ماء، ومعه ثمن الماء.
ينظر فيه، فإن كان لا يفضل عن حاجته، بأن يكون ما معه من المال قدر ما يستنفقه في ذهابه وجوعه لا يلزمه شراء الماء، وإن كان يفضل عنه ينظر فإن وجد الماء بأكثر من ثمن المثل لا يلزمه الشراء قلت الزيادة أم كثرت، وثمن المثل اختلفوا فيه: