Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani Halaman 449 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 449
Jumlah yang dimuat : 1014

فأما إذا رأت في الخمسة الثالثة دمًا أسود، ثم احمر الدم ورأت في الشهر الثاني هكذا، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فحكمها كما ذكرنا.

إن قلنا: إن ابتداء الدم يترك، بجعل حيضها الخمسة الثالثة، وزاد في طهرها خمسة أيام في الشهر الأول.

وإن قلنا: إن ابتداء الدم لا يترك، فيكون حيضها خمسة عشر يومًا، وطهرها خمسة عشر يومًا من كل شهر، وإن لم يتكرر في الثاني.

هذا ينبني على أن العادة هل تثبت بمرة واحدة أم لا؟

إن قلنا: إنها تثبت بمرة واحدة، فحكمها كما ذكرنا، وإلا فترجع إلى عادتها وهو خمسة أيام من أول كل شهر، والباقي استحاضة.

فأما إذا رأت السواد في الخمسة الرابعة.

إن قلنا: يترك ابتداء الدم، فيكون حيضها الخمسة الرابعة، فيزيد في طهرها خمسة عشر يومًا في الشهر الأول.

وإن قلنا: إنه لا يترك، فيه وجهان:

أحدهما: يجعل حيضها في الخمسة الرابعة أيضا لعدم إمكان الجمع بينهما.

والثاني: ترد إلى عادتها الأصلية، وهو خمسة أيام من أول الشهر، هذا إذا تكرر في الشهر الثاني.

وإن لم يتكرر فعلى ما ذكرنا من قبل فأما إذا رأت السواد في الخمسة الخامسة من الشهر، وتكرر هكذا في الشهر الثاني.

إن قلنا إن ابتداء الدم يترك، يجعل حيضها الخمسة السادسة، ويزيد في طهرها، عشرون يومًا من الشهر الأول.

وإن قلنا: إنه لا يترك ابتداء الدم، فيكون لها حيضتها من الشهر الأول:

إحداهما: الخمسة الأولى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?