فصل في المبتدأة
إذا رأت الدم بعد استكمال تسع سنين، وجاوز الدم خمسة عشر يومًا.
ففيه قولان إذا رأت الدم على لون واحد:
أحدهما: ترد إلى يوم واحد؛ لأنه حيض بيقين، والحيض لا يكون أقل من يوم وليلة.
والثاني: أنها ترد إلى غالب عادات النساء، وهو ست أو سبع.
وهذا إنما يكون في الشهر الثاني.
فأما في الشهر الأول، إذا رأت الدم فإنها تترك الصوم والصلاة، رجاء أن ينقطع الدم على خمسة عشر يومًا.
فإذا زاد على ذلك، حينئذ تغتسل، وتصلي في آخر الشهر.
ثم في الشهر الثاني، فيه قولان:
إن قلنا: إنها ترد إلى أقل الحيض.
فإذا مضى يوم وليلة تغتسل، ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر.
وتقضي صلاة أربعة عشر يومًا من الشهر.
وإن قلنا: إنها ترد إلى غالب عادات النساء.
إن ردت إلى الست، إذا مضت ستة أيام تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر، ونقضي صلاة تسعة أيام من الشهر الأول.
وإن قلنا: ترد إلى سبعة أيام، فإذا مضت سبعة أيام تغتسل، وتصلي، ثم تتوضأ لكل صلاة إلى آخر الشهر، وتقضي صلاة ثمانية أيام من الشهر الأول.