Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 483
Jumlah yang dimuat : 1014

قال أبو زيد: في وجوب الصوم قولان:

أحدهما: يلزمها قضاء خمسة عشر يومًا.

والثاني: قضاء ثمانية أيام، ولم يتعرضا للصلاة، إلا أن أبا زيد قال: القولان ينبنيان على أن الخنثى إذا اقتدى بامرأة مرارًا، ثم تبين أنه كان امرأة، فهل يلزمها قضاء تلك الصلوات التي صلتها خلف المرأة أم لا؟

فيه قولان:

أحدهما: لا؛ لأنه تبين أنه امرأة، واقتداء المرأة بالمرأة جائز.

والثاني: بلى لأن التردد حالة الاقتداء موجود والشك في صحة الاقتداء ثابت، فيلزمها القضاء، لأن الاقتداء مع الشك لا يصح إن قلنا هناك، لا يلزمها القضاء، ها هنا تقضى صوم ثمانية أيام.

وإن قلنا هنا: يلزمها القضاء، فها هنا تقضي صوم خمسة عشر يومًا لأن الشك والتردد في صحته حالة الأداء موجود.

وقال أبو بكر القفال: القولان ينبنيان على المبتدأة، إذا ردت إلى يوم وليلة، أو إلى ست أو سبع، فهل يلزمها الاحتياط من ذلك الوقت، إلى تمام خمسة عشر يومًا، أم لا؟

وفيه قولان:

إن قلنا هناك: يلزمها الاحتياط، ها هنا تصوم خمسة عشر يومًا قضاء.

وإن قلنا: لا يلزمها الاحتياط، فها هنا تقضي صوم ثمانية أيام، وهذا البناء أولى؛ لأن الشافعي قال: وهكذا تفعل في كل شهر، والمبتدأة هي التي تفعل هكذا، فإلحاقها بالمبتدأة أولى لهذا المعنى.

إذا ثبت هذا نقول: في الشهر الأول تغتسل، وتصلي في زمان النقاء، رجاء ألا يعود الدم ثانيًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?