أحدهما: أنه يعتبر من وقت خروج الولد الأول منها، إذ لو اعتبرنا من وقت خروج الولد الثاني منها لأدى ذلك إلى أن تزيد مدة النفاس على ستين يومًا.
والوجه الثاني: أنه يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها، وإنما قلنا ذلك، لأنهما نفاسان يعتبر لكل واحد منهما مدة على الانفراد إلا أن ما بقي من الأول يتداخل من الثاني، لأنهما من جنس واحد، فصار هذا، كما لو طلق امرأته ثلاثا، ومضى عليها قرء واحد، ث وطئها بالشبهة يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء لأجل الوطء بالشبهة، وعليها قرءان لأجل الطلاق، فيتداخلان فيها؛ لأنهما من جنس واحد كذا ها هنا مثله.
فرع:
وأما إذا انقطع دم النفاس فيما دون انقضاء ستين يومًا ثم عاودها الدم، ينظر فيه، فإن عاودها الدم قبل مضى خمسة عشر يومًا من وقت انقطاع الدم، فذاك دم نفاس فينبني على قولي التلفيق.
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيجعل الكل دم نفاس، ويلزمها قضاء صيامات صامتها في أيام النقاء.
وإن قلنا إن الدماء تلفق، فيجعل أيام الدم نفاسًا، وأيام النقاء طهرًا.
فأما إذا عاودها الدم بعد مضي خمسة عشر يومًا من وقت انقطاع الدم.
الصحيح أنه يكون دم حيض، فيستأنف له الحكم، وفيه قول آخر: أنه يكون دم نفاس، لأنه عاود قبل انقضاء مدة النفاس، فيكون ذاك دم نفاس.
إن قلنا: إنه يكون دم نفاس، فينبني على قولي التلفيق، وقد ذكرنا.
فأما إذا ولدت ولدًا، ولم تر الدم، ثم رأت الدم بعد ذلك قبل انقضاء مدة النفاس ماذا حكمه؟
ينظر فيه: فإن رأت الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من وقت الولادة،