وفي رواية: إلى نصف الليل.
إذا قلنا: إن التأخير أفضل ففيه قولان آخران:
أحدهما: أنه يؤخر إلى ثلث الليل.
والثاني: أنه يؤخر إلى نصف الليل.
وللعشاء أربعة أوقات:
وقت الفضيلة، ووقت الاختيار، ووقت الجواز، ووقت العذر.
أما وقت الفضيلة يمتد إلى سدس الليل.
إذا قلنا: إن التأخير أفضل إلى ثلث الليل، فوقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل.
وإن قلنا: إن التأخير أفضل إلى نصف الليل، فوقت الفضيلة يمتد إلى ربع الليل، ووقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك يمتد وقت الجواز إلى طلوع الفجر، ووقت العذر إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولو صلى في نحر السحر يكون أداء.
وقال الإصطخري: إنه يكون قضاء.
قوله: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصبح.
قال القاضي حسين: والفجر فجران:
الأول: يسمى الفجر الكاذب، فإنه يكون مستطيلا كذنب السرحان، ثم يعقبه ظلام أظلم ما يكون.