Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani Halaman 519 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 519
Jumlah yang dimuat : 1014

فأما وقت الضرورة وهو الوقت الذي يصير الشخص فيه من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال العذر، مثل الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت، والمغمى عليه إذا زال إغماؤه في آخر وقت العصر، أو في آخر وقت العشاء، أو في آخر وقت الصبح، والله أعلم بالصواب.

فأما إذا زالت هذه الأعذار قبيل غروب الشمس، وبقي من الوقت قدر ركعة صار مدركًا للعصر.

وفي اشتراط إمكان الطهارة قولان:

وإذا قلنا: إنه يصير مدركًا للعصر، فهل يصير مدركًا للظهر، أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: بلى لأنهما صلاتان يتفق وقتهما في وقت العذر، فكذا في وقت الضرورة.

والثاني: لا، لأنه لم يدرك شيئا من وقت الظهر، فلا يلزمه ذلك، كما لا يلزمه الصبح، فعلى هذا لا يصير مدركًا للظهر إلا بإدراك خمس ركعات من آخر وقت العصر.

وفي إمكان الطهارة قولان:

أحدهما: بلى يشترط إمكانها، لأن الصلاة لا تصح بدونها.

والثاني: لا؛ إذ ليس من ضرورة صحة الصلاة وجود الطهارة في الوقت، فعلى هذا إذا أدرك خمس ركعات من آخر وقت العصر، وقلنا: إنه يصير مدركًا للظهر والعصر معًا، فأربعة منها تجعل للظهر، والخامسة للعصر، أو على عكسه، فعلى وجهين:

أحدهما: للظهر؛ لأنها السابقة.

والثاني: للعصر، والخامسة للظهر لأنها تبع للعصر في هذا الموضع.

وفائدة الخلاف تظهر في المغرب مع العشاء إن قلنا الأربعة للعصر لم يصر مدركًا، للمغرب هناك إلا بإدراك خمس ركعات من آخر وقت العصر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?