أحدهما: لا يسجد، لأنه سجود مضاف إلى السهو، يلقب به، ولا سهو.
والثاني: يسجد؛ لأنه لما سجد للسهو، فلما تعمد أولى، وإذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: إنه يسن على قوله الجديد، فحكمه حكم التشهد في سجود السهو، والصلاة على آل النبي عليه السلام، على القول الذي يقول: تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تسن أم لا؟
يحتمل وجهين بناء على وجهين الوجوب في التشهد الأخير في الصلاة على الآل، فلو قام إلى الثالثة، فترك التشهد الأول إن كان قد اعتدل قائمًا لم يعد وإن عاد عالمًا بطلت صلاته، لأن القيام فرض، والتشهد سنة فلا يجوز قطع الفرض بالسنة.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: يعود، لأن عنده التشهد الأول واجب كالثاني وإن لم يعتدل قائمًا إن كان أقرب إلى الأرض بأن لم تنتصب ساقاه عاد، وليس عليه سجود السهو، وإن انتصب ساقاه يعود وسجد للسهو، ويفترش في هذه الجلسة عندنا، ولو أطال التشهد الأول يكره، روى ان عليه السلام كان يقوم من التشهد الأول كأنه على الرضف.
قال رضي الله عنه: ويجب أن تبطل صلاته؛ لأنها جلسة خفيفة، كالجلسة بين السجدتين، ويحتمل ألا تبطل، لأنه محل الدعاء.
قال المزني: ويضع (أصابع يده) اليمنى على فخذه اليمني، إلا المسبحة، يشير بها متشهدًا.
قال المزني: ينوي بالمسبحة الإخلاص لله عز وجل.
قال القاضي حسين: إذا جلس للتشهد يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه