كان مسبوقًا، ويكون خليفة للإمام، فيتورك في التشهد الأخير، ولو كان على المستخلف سهو يسجد سجدتين حينئذ، والقوم يخرجون أنفسهم من صلاته، ويسلمون، ويقوم هو، ويصلي بقية صلاته.
وعند القفال: خليفة الإمام يراعي نظم صلاة الإمام، ألا ترى أنه يقنت في صلاة الصبح إذا كان مسبوقًا بركعة، وفي صلاة العشاء إذا كان مسبوقًا بركعتين يترك الجهر ويسر؟
وعنده- رضي الله عنه - يجلس مفترشًا، لأنه يريد أن يقوم، والقنوت والجهر خلاف ظاهر وهذا خفي.
وأما المسبوق بركعة إذا جلس متابعة للإمام في تشهده الأخير يفترش فيها، وإذا كان عليه سجود يفترش في التشهد الأخير، لأنه يريد السجود، وألا يسلم عنه.
وعند أبي حنيفة: يفترش في التشهدين.
وعند مالك: يتورك فيهما.
وما قلناه أولى؛ لأنه إذا غاير بين الجلستين أمن الخطأ والنسيان، ويستدل المسبوق بها على بقية الصلاة في التشهد الأول يريد القيام، ولأن الافتراش أقرب إلى القيام فيتفرش ليكون القيام أسهل عليه.
قال المزني: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله، ويمجده، ويدعو قدرًا أقل من التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويخفف على من خلفه.
قال القاضي حسين: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب، دليلنا ما روى أنه قال عليه السلام، من صلى