غير أنهم يقولون: عندنا قيام القراءة بقدر أن تقول: ثم نظر ... ، والفجر، وذلك القدر يحصل ضرورة.
ومن أصحابنا من قال: لا نقول بالتحمل، لكنه سقط عن المسبوق، لأن إمامه أتى به، فإن قالوا: عليه لو لم يتحمله عنه لا يلزمه القراءة إذا بان إمامه جنبًا، أو كان قد نسي القراءة.
قلنا: إنما تسقط القراءة عنه، إذا أتى بها إمامه، فيحسب له فعله.
وفي المسألتين لم توجد القراءة من الإمام.
الجواب الصحيح: أن المسبوق تسقط القراءة عنه بالضرورة ترغيبًا له في الجماعة وحثًا على حضورها، لأنه غاب عن أول الصلاة.
فلو قلنا: إذا فاتته القراءة لا يدرك الركعة، أدى إلى أن يرغبوا عن حضور الجماعات، فحكمنا بإدراكها إذا أدرك معظمها، فهو في الحقيقة منزوع من الأصول، مخصوص من القياس، فلا يقاس عليه غيره.
التفريع على القولين: إن قلنا: تجب القراءة على المأموم في صلاة الجهر، فلا كلام.
وإن قلنا: لا تجب فلو كان بعيدًا عن الإمام لا يبلغه صوته، ففي وجوب القراءة عليه وجهان:
أحدهما: تجب؛ لأن صفة الصلاة جهر.
والثاني: لا؛ لأنه ليس يبلغه قراءة الإمام، كما لو كان صلاة سر، وهكذا لو كان أخرس، فيه وجهان، وهما كالوجهين في وجوب الإنصات، إذا كان بعيدا عن الإمام لا يسمع الخطبة، ولو جهر في السر، أو أسر في الجهر فوجهان:
أحدهما: تعتبر صفة الصلاة، دون فعل الإمام، وهو الأظهر.
والثاني: يعتبر وصفه قراءته، ولو قرأ قبل الإمام.