والشافعي رحمه الله لم يشتغل بتأويله، لأن لم يصح عنده، فإن رواية جعفر الجعفي وهو مردود عند أهل الحديث. هذا في الركعتين الأوليين.
أما في الأخريين إن كانت الصلاة جهرًا.
إن قلنا: إنه يقرأ السورة في الأوليين يقرؤها في الأخريين، وإلا ففيه وجهان.
والفرق أنه يستغل باستماع قراءة الإمام في الأوليين دون الآخريين.
وإن كانت الصلاة سرًا:
إن قلنا: لا يقرأ في الأوليين ففي الأخريين أولى، وإلا فوجهان.
والفرق أن مبناها على التحفيف، بخلاف الأوليين، والله أعلم.
قوله: وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده.
قال القاضي حسين: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف.
وروى أنه عليه السلام، كان أخف الناس صلاة للناس، وأطولهم صلاة لنفسه.
وعن أنس قال: ما صليت خلف أحد أخف صلاة، ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.