وفي بعض الآثار: ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك.
فلو بدلها بكلمات أخر جاز؛ لأنه ذكر مسنون فيجوز إبداله بغيره.
ثم لا يخلو إما أن يكون منفردًا، أو إمامًا، أو مأمومًا:
فإن كان منفردًا أسر به، وإن كان إمامًا فوجهان:
أحدهما: يسر به، فعلى هذا يقرؤه من خلفه.
والثاني: وهو الأصح، يجهر به، فعلى هذا يؤمنون في الكلمات الخمس التي هي دعاء ويقولون: الثلاثة الأخيرة معه، لأنها ثناء أو يسكتون إن شاءوا.
والسنة للإمام ألا يخص نفسه بالدعاء بل يعم، ويقول: اللهم اهدنا .. إلى آخره.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان. ولو أبدل دعاء القنوت بغيره لا بأس.
حكى عن محمد بن الحارث أنه كان يقرأ في القنوت، اللهم يسرنا للخير كله ويسره لنا وعافا واعف عنا، وأعذنا من الشر كله، وتب علينا، وآتنا الحكمة، وصل على نبينا محمد وآله.
بخلاف التشهد، فإنه لو أبدله بغيره لم يجز، لأنه ليس من جنسه ما هو مفروض في الصلاة، ومن جنس التشهد ما هو مفروض في الصلاة.