والثاني: لا؛ لأنه يتشقق إذا هوى إلى الركوع والسجود، فتظهر منه العورة. ولو وقف في ماء صاف ترى منه عورته من الجنب والأسفل لم تصح صلاته، وإن كان كدرًا لا ترى عورته من جنبه، فعلى وجهين:
أحدهما: يقع به الستر، قاله صاحب التلخيص كما بالطين.
والثاني: لا؛ لأنه لم يتخذ ساترًا، بل احتجب بالماء عن الأبصار، كما لو دخل بيتًا في ليلة ظلماء، وصلى مكشوف العورة لا تصح صلاته.
ولو حفر حفيرًا في الأرض، ووقف فيها وصلى على جنازة جاز.
ولو جمع التراب، وصلى مضطجعًا على الجنب، والتراب ساتر له صحت صلاته، ولو لبس قميصًا إن كان ضيق الجيب لا يرى عورته من وقف بجنبه صحت صلاته، وإن لم يشد الأزرار، وإن كان واسعًا وشد الأزرار، بحيث لا يرى عورته من الأعلى من وقف تحته صحت صلاته وإن كان عورته ترى من الأسفل.
وكذا إذا اتزر بإزار لا ترى عورته من الأعلى، ومن الجنب، ووقف على طرف سطح، بحيث يرى عورته من وقف تحته صحت صلاته.
فإن قيل: ما الفرق بين الملابس للخف إذا ظهر قدماه من الأعلى جاز له المسح، ولو ظهر قدمه من الأسفل لم يجز له المسح؟
قلنا: الفرق أن الخف إنما يتخذ للبس الأسفل في العادة، فاعتبر ستر الأسفل، والقميص إنما يتخذ ليستر الأعلى به، دون الأسفل، فاعتبر ستر الأعلى به، وإن كان جيب القميص واسعًا، والرجل أمرد يرى عورته من وقف بجنبه لم تصح صلاته.
وإن كان صاحب لحية عريضة تستر عورته، وتمنع نفوذ الأبصار، فيها وجهان: أحدهما: يجزيه لوجود الستر.
والثاني: لا؛ لأنه ستر بعضه ببعضه.