ولو كان في إزاره خرق فوضع اليد عليها وسترها باليد، فعلى هذين الوجهين ولو جمعه وأخذه بكفه، فوجه واحد: أنه يجوز.
ولو وضع الغير اليد عليها، وستر الغير باليد، قال رضي الله عنه: حرام عليه ذلك لأنه يمس عورته ولكن تصح صلاته كما لو ستر عورته بالديباج وإن دخل في دن وكان رأسه ضيقًا صحت صلاته على الجنازة منه، وإن كان رأسه واسعا لا يجوز.
وإذا وجد ثوبًا نجسًا، هل يلزمه ستر العورة؟ فعلى وجهين:
أحدهما: بلى، كما يلزمه سترها في حق الآدميين.
والثاني: لا؛ لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة، والمقصود بهذا الستر جواز الصلاة وفي حق الآدميين المقصود منع الابصار والنجس يمنع الأبصار كالظاهر.
فأما الثياب المتخذة من الإبريسم يجوز للنساء استعمالها، وستر العورة بها، فأما الرجال إن قلنا: يلزمه استعمال النجس، فهذا أولى، وإلافوجهان.
والفرق أن المتخذ من الإبريسم حرم استعماله لما فيه من الريبة، لكنه ظاهر لا ينافي صحة الصلاة، بخلاف النجس، فإنه ينافي صحة الصلاة.
والثوب المغصوب إذا لبسه، وصلى فيه صحت صلاته، وإن عصى بلبسه.
ومن أصحابنا من قال: لا تصح صلاته، وهذا مذهب المعتزلة، وهكذا إذا تيمم بتراب الغير، أو توضأ بماء الغير تصح طهارته، وإن كان عاصيًا بفعل التوضؤ والتيمم بالمغصوب، ولو وقع في أرض الغير لا يجوز له أن يتيمم بترابها، ولا أن يصلي فيها، بل يصلي ماشيًا لحق الوقت، ثم يعيد، ولو صلى فيها صحت صلاته، فإذا دخل عليه وقت الصلاة، وهو في شارع نجس لا يجوز له أن يدخل أرض الغير ليصلي فيها، بل يصلي على المكان النجس لحرمة الوقت، ثم يعيد الصلاة.
قوله: (فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها) فهو كما قال؛ لأن رأسها