فعلى قولين:
أحدهما: قائمًا، وهو الأظهر- لأن المقدور عليه من أمر الصلاة لا يسقط بالمعجوز عنه، فعلى هذا لا تلزمه الإعادة.
والثاني: يصلي قاعدًا ليكون أستر، فعلى هذا يضع الجبهة على الأرض أو يدنيها من الأرض، فوجهان:
أحدهما: يضع الجبهة على الأرض؛ لأن السجود لا يتم عندنا إلا بوضع الجبهة.
والثاني: يدنيها من الأرض ليكون أستر.
وعلى الوجهين تلزمه إعادة الصلاة في ظاهر المذهب، إلا على طريقة المزني، ومن يخرج ذلك على اصل الشافعي أن من ترك شرطًا، أو ركنًا للعجز لا إعادة عليه.
وعند أبي حنيفة، العاري يتخير بين أن يصلي قائمًا، او يصلي قاعدًا، واحتج بأنه اجتمع له فرضان: ستر العورة، والقيام، وتعذر الجمع بينهما فيخير فيهما.
فرع
لو اجتمع جماعة من العراة، فالمستحب لهم أن يصلوا جماعة أو فرادى. قال في الجديد: هم بالخيار بين الصلاة جماعة وفرادى.
وقال في القديم: يصلون فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأهم، ثم إذا صلوا جماعة وقف إمامهم وسطهم، كإمامة النساء تقف وسطهن، فإن تقدم جاز، وإن كان فيهم لابس فالأولى أن يتقدم اللابس، فلو تقدم عار جاز عندنا للابس أن يقتدى به.
وقال أبو حنيفة: اقتداء اللابس بالعاري لا يجوز، وإن وجد بعض ما يستر به