وقال أبو حنيفة: كلام الناسي والجاهل يبطل الصلاة، ككلام العامد، واحتج بحديث ابن مسعود ومعاوية.
دليلنا: حديث ذي اليدين وهو نص في محل النزاع.
والمعنى فيه أنه خطاب آدمي، عمده يبطل الصلاة، فسهوه لا يبطلها، دليله السلام. ورده لا يلزم لوجهين:
أحدهما: لفظا
والثاني: إن رده لا يبطل الصلاة، بل يبطل الإيمان، ثم يترتب عليه بطلان الصلاة.
وأما نسيان الركن من صلب الصلاة، إن ذكره على قرب الوقت عاد وبني على صلاته، وإن ذكره بعد طول الفصل، فقياس مذهبه في الجديد أنه يستأنف.
وفي القديم: يبني، وهما كالقولين، فيما لو سلم ناسيًا لسجدتي السهو ذكرهما بعد طول الفصل يعود في القديم، ويأتي بهما.
وفي الجديد: لا يعود.
من أصحابنا من قال قولا واحدًا: يلزمه الاستئناف في نسيان الركن، كما نص عليه ها هنا، بخلاف ما لو ترك سيجدتي السهو، والفرق بأن سجود السهو سنة تتم الصلاة بدونه، فكان حكمه أخف بخلاف الركن.
هذا كله في الأركان الفعلية.
فأما القراءة إذا تركها ناسيًا حكمه في الجديد حكم سائر الأركان الفعلية.
وفي القديم يسقط النسيان، قلد فيه الشافعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القديم، روى أنه سئل عمن صلى، وقد نسي القراءة فقال: كيف كان الركوع والسجود؟
فقالوا: حسن