والثاني: لا تبطل صلاته، لأن الأصل بقاء العبادة وأنه لا يقدم علي المفسد، ولو استقاء عامدًا، بطلت صلاته.
ولو نزلت نخامة من رأسه: فإن تيسر إخراجها ولفظها، فابتلعها حكمه حكم الأكل.
فأما إذا قلنا: أنه إذا تنحنح بالوجه الأول يلزمه إخراج نفسه عن الصلاة، وإن قلنا: بالوجه الثاني لا يخرج نفسه عن صلاته، ثم ننظر، فإ، سجد الإمام للسهو في آخر الصلاة سجد فيه، وإلا فيسجد هو سجدتي السهو.
قوله: إذا ناب المصلي شيء في الصلاة، فله أن ينبه بذكر من الأذكار.
قال القاضي حسين: لا يفصل بين أن ينوبه ذلك بسبب إمامه، مثل أن يزيد إمامه بغلط فيقصد تنبيهه بشيء من القرآن، أو بذكر من الأذكار، أو بسبب غير إمامه مثل أن يقرع عليه الباب فيقول: الله أكبر، أو يقول: سبحان الله، أو يقرأ شيئًا من القرآن، وقصد به قراءة القرآن، وينبهه ليعلم أنه في الصلاة، فكذلك له أن يقول: ادخلوها بسلام آمنين، يقصد به قراءة القرآن وإذنه في الدخول، ولو قال هناك من اسمه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقصد به قراءة القرآن جاز أو يقصد لواحد: اخلع نعليك، ويقصد به قراءة القرآن، أو يفتح القراءة على إنسان.
وقال أبو حنيقة: إذا نبه إمامه، وفتح القراءة جاز، وإلا فلا.
قال رضي الله عنه: قضية ما قلناه أن يقال:
لو قال في صلاته حديث: كن يا زيد مقطعًا، وقصد به قراءة القرآن، لم تبطل الصلاة، لأن كل ذلك في القرآن.
ولو روى خبرا في الصلاة مثل قوله: لا صلاة إلا بطهور، ومثل قوله: الخراج بالضمان بطلت صلاته، ولو قال: السلام لم تبطل لأنه في القرآن وهو اسم من أسماء الله تعالى.