فصل
الإمام إذا سها، فنبهه القوم، وسبحوا، فإن فطن لسهوه أخذ به، وإن لم يفطن لذلك، هل له أن يقلدهم
نظر، إن كان خلفه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، لا يركن قلبه إلى قولهم، ويغلب على ظنه صدقهم هل له أن يقلدهم وجهان:
أظهرهما: يقلدهم، لأنه يبعد التواطؤ عليهم.
والثاني: لا يقلدهم، لأن هذا واقع في نفسه، فيبني فيه على اليقين، وكذلك المأموم، بعضهم مع البعض، إذا وقع الغلط لواحد منهم، وشك في ركن له أن يقلد فيه الآخرين، فعلى هذا التفصيل لو كان خلفه مأموم واحد، فهل يقلد إمامه؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا.
والثاني: نعم، لأن الامام كان أوعى وأضبط لركعات الصلاة.
قوله: ويصلي الرجل، وقد صلى مرة مع الجماعة، كل صلاة.
قال المزني: قال الشافعي، ويصلي الرجل، قد صلى مرة مع الجماعة، كل صلاة، والأولى فرضه، والثانية سنة، بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا جئت، فصل، وإن كنت قد صليت.
قال القاضي حسين: المستحب لمن صلي صلاة منفردا أن يصليها ثانيًا إذا أدرك الجماعة، ولا يفصل بين صلاة وصلاة.
ووافقنا أبو حنيفة رحمه الله في الظهر والعشاء، وخالفنا في الصبح والمغرب