كان في الجمعة الثانية قرأ آية سجدة، فتشزن الناس للسجود، فقال: أيها الناس على رسلكم، إن هذا شيء، لم يكتبه الله تعالى علينا إلا أن نشاء.
فلأنه سجود يجوز فعله على الراحلة كسجود الشكر.
واختلف العلماء في عدد عزائم السجود.
فمذهب الشافعي في الجديد أنها أربع عشرة سجدة، أربع منها في النصف الأول، وثلاث في المفصل، والباقي بينهما.
وقال في القديم، وهو مذهب الإمام مالك: عزائم السجود إحدى عشرة، وليس في المفصل سجود.
وروى عن ابن عباس أنه قال: ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفصل منذ انتقل إلى المدينة. ومن قال بالجديد أجاب عن هذا بأن ابن عباس لم ينقله، لأنه لم يره، وغيره نفل سجوده عليه السلام في المفصل بعد الهجرة.
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: سجد في سورة إذا السماء انشقت وعن عمر أنه سجد في سورة والنجم.
قال الشافعي رحمة الله في القديم: وأحب أن يسجد في سورة: إذا السماء انشقت، وفي سورة اقرأ، مع قوله: ليس في المفصل سجدة.
وقال على رضي الله عنه: عزائم السجود أربع في: الم تنزيل، السجدة، وحم، والنجم، وسورة اقرأ.