Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 784
Jumlah yang dimuat : 1014

دليلنا: حديث ذي اليدين فإنه عليه السلام، سها في تلك الصلاة أكثر من واحد، حيث سلم ناسيًا: وتكلم بكلمات ناسيًا، ثم اقتصر على السجدتين؛ ولأنه لو كان يحتاج لكل سهو إلى سجدتين لكان سجدهما في محل السهو، ألا ترى أنه لو كان يحتاج إلى سجود التلاوة في كل مرة، قرأ آية السجود، وسجدها في محلها، ولا يؤخرها إلى آخر الصلاة، فلما آخر السجود إلى آخر الصلاة، علم أنه لا يلزمه أكثر منهما تعدد السهو أو لم يتعدد؛ لأن فائدة التأخير أن يجمعها أنواع السهو كلها، وما رواه يحتمل أنه أراد به لكل نوع من السهو زيادة كانت أو نقصانًا، قولاً كان أو فعلاً سجدتان.

وقال صاحب التلخيص: لا يسجد للسهو أكثر من سجدتين إلا في مسائل، فمنها في صلاة الجمعة إذا سجد سجدتي السهو، ثم قبل السلام خرج الوقت يلزمه إكمالهما ظهرًا، وأن يقضي السجدتين في آخر الصلاة، والمسافر إذا سجد سجدتي السهو، ثم نوى الإقامة أو الإتمام قبل السلام، أو صار مقيمًا باتصال السفينة بالبلد حتى لزمه الإتمام، يقضيها في آخر الصلاة، والمسبوق إذا سها إمامه سجدهما مع الإمام متابعة له ويقضيهما في آخر الصلاة، والكل تلبيس، لأنا إنما ننكر أكثر من سجدتين محسوبتين، وفي هذه المسائل السجدتان غير محسوبتين له بوجودهما في غير محل السجود.

فرع:

المأموم المسبوق إذا سمع حسًا، فظن أن الإمام قد سلم فقام إلى قضاء ما فاته، فبان أنه لم يكن إمامه سلم بعد ما جلس هو، لا يلزمه سجود السهو ولا تحسب له تلك الركعة، بل يقوم ويصلي ثانيًا، ولو كان هو في القيام، وسلم الإمام، هل يعود إلى القعود؟ فعلى وجهين:

فأما المنفرد، إذا سلم ساهيًا عن ركعتين، وكانت الصلاة ذات أربع، وقام وافتتح، صلاة النافلة، ثم تذكر، ينظر فإن كان الفصل قريبًا، يعود ويبني على صلاته، ويسجد سجدتي السهو، وإن كان طويلا، يستأنف الصلاة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?