وضعت فيه الخمر مدة، ثم اخرجت منه تبقي رائحتها فيه زمانا ولا عين، فلو صبغ الثوب بصبغ نجس فغسله بالماء وأنعم الغسل وبقي اللون.
قالوا: يحكم بطهارته: لأن الماء يقدر على إزالة النجاسة، ورفعهما، ولا يقدر على قطع الألوان، ورفعها من المحال، فإذا أورد الماء عليه، فعلمنا أن ما يمر عليه من النجاسة قد زالت، وإنما بقي اللون، لأن الماء لا يقوى على إزالته يدل عليه أن الصبغ النجس عند الانفراد إذا غمر بالماء، يحكم بطهارته، واللون دائم كان قبل الغسل.
وإذا اختصبت المرأة بالحناء النجس، ثم غسلته يحكم بطهارة المحل، وإن بقي اللون لما ذكرنا من المعنى، وهو أن الماء مزيل للنجاسة، وإن كان يضعف عن قلع الألوان.
والصحيح في ثوب الحائض إذا غسل، وبقي الأثر أن ذلك يكون طاهرًا، لأنه لو كان نجسًا، معفوًا لكان إذا أصابه بلل تنجس كمحل الاستنجاء، وها هنا لا يصير نجسًا بإصابة البلل، لما روى عن عائشة، فنلطخه بالزعفران ونصلي فيه.
قال المزني: ويجوز أن يصلي بثوب الحائض، والثوب الذي جامع فيه الرجل أهله وإن صلى في ثوب نصراني، أجزأه، ما لم يعلم فيه قذرًا، وغيره أحب إلي منه.
قال القاضي حسين: وهو كما قال لأن الأصل طهارة الثوبين، والطاهر أيضا في حق المسلمين.
روى عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، فكان إذا سجد غمز رجلي، فقبضتها، وإذا قام مددتها.
وأما ثياب المشركين: إن كان ثوب مشرك يتوقي النجاسات، كاليهود والنصارى يجوز أن يصلي فيه، لأن الأصل والظاهر طهارته، كما في حق