المسلمين، وإن كان ثوب مشرك يتدين باستعمال النجاسات، كالمجوس، ففيه قولان:
أحدهما: هو طاهر، لأن الأصل طاهرة الثوب.
والثاني: هو نجس، لأن الظاهر نجاسته.
وهكذا كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر كالمقبرة القديمة التي شك في نبشها، ووحل الطريق. فعلى هذين القولين.
قال المزني: وأصل الأبوال، وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه.
قال القاضي حسين: الحيوانات قسمان:
حيوان له نفس سائلة.
وحيوان ليس له نفس سائلة.
فأما ماله نفس سائلة، فعلى قسمين:
قسم يؤكل ميته كالسمك، ففيما يخرج منه من دمه وبوله وروثه، وجهان: وكذلك فيما يخرج من الجراد من هذه الأشياء:
أحدهما: هو طاهر كالرطوبات المتحللة من اللحوم الطرية.
والثاني: نجس قياسًا على غيرهما.
وقسم لا يؤكل ميتة.
فعندنا: ما يخرج منه من البول والروث نجس، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وسواء كان ذرق طائر، او غير طائر.
وقال أبو حنيفة: ذرق الطير طاهر.
ويحتجون فيه بإجماع أهل الحرمين على إمساك الحمامات في المسجد الحرام مع علمهم بوجوب تنزيه المساجد عن النجاسات