قال القاضي حسين: هو كما قال، فإن رقعه بعظم ما لا يؤكل لحمه، أو بعظم المأكولات إذا مات.
نظر، فإن كان لا يجد عظم المأكول ذكيًا، وخاف التلف، جاز، ولا يجبر على قلعه، ولو وجد عظم المأكول ذكيًا، أو كان لا يخاف التلف، فرقعه بعظم غير المأكول.
نظر، فإن كان لا يخاف التلف بالقلع، أجبر على القلع، ولو لم يخف التلف، لكن خيف شدة الضنى، هل يجبر على القلع؟
يحتمل وجهين بناء على القولين في جواز التيمم، إذا خاف إن مسه الماء شدة الضنى، وإن خيف التلف وجهان:
أظهرهما: لا يجبر على القلع، لأن خوف التلف والضرورات تبيح استعمال، النجاسات والمحظورات.
يدل عليه إبحاة الميتة للمضطر لخوف التلف، بخلاف الخيط، لا ينزع وجهًا واحدًا، إذا خيف التلف، لأن ذاك حق الآدمي، فيمكن تداركه بالقيمة.
والثاني: يجبر على القلع، لأجل الصلاة، وإن كان يقضي إلى زهوق الروح، لأن إزهاق الروح، يستحق بسبب الصلاة، كما يقتل تارك الصلاة، فلو مات قبل القلع، فوجهان:
أحدهما: يقلع، كما في حالة الحياة.
والثاني: لا؛ لسقوط التكلف، بخلاف الخيط المغصوب، ينزع منه بعد الموت.
وقول الشافعي رحمه الله: فإن مات صار ميتًا كله، والله حسيبه.
قيل: معناه صار نجسًا كله، فلا يقلع، والله حسيبه.
قيل: معناه، صار نجسًا، على ما ارتكب من المعصية.