Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Ta'liiqaat lil Qoodhi Husayn 'ala Mukhtashor al Muzani- Detail Buku
Halaman Ke : 860
Jumlah yang dimuat : 1014

والثاني: إلا لصلاة الخسوفين.

وعند أبي حنيفة لا يقضي إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض.

فإن قلنا: يقضي، قال: متى يقضي؟

فأوجه: أظهرها أبدًا كالفرائض.

والثاني: ما حكاه المزني أن ركعتي الفجر تقضيان ما لم يصل الظهر، والوتر ما لم يصل الصبح لما بينا من المعنى.

والثالث: يقضي ركعتا الفجر ما لم يدخل الليل، لأنهما تبعا لصلاة النهار، فلا تجعل تبعا لصلاة الليل، والوتر ما لم يدهل النهار، لأنها تبع لصلاة الليل.

ثم إن المزني قال بعد حكاية النص في أن ركعتي الفجر لا تقضي بعد الظهر، والوتر بعد الصبح في موضع آخر.

وحكاية النص الظاهر ها هنا في الوظائف، والأوراد تقضي إذا فاتت، بكل حال، الذي قبل هذا أولى بقوله، وأشبه عندي بأصله.

ثم قال الشافعي رضي الله عنه: من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى.

فاختلف أصحابنا في معنى قوله: الذي قبل هذا وما الأولى منهم من قال: إنما عني ما حكاه من أو الوظائف والأوراد إذا فاتت تقضي بكل حال.

وقوله: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى.

مسألة: مبتدأة وهذا القائل يقرأ.

قال الشافعي: من غير واو العطف، ومن ذكر صلاة.

ومنهم من قال: عني بقوله الذي قال قبل هذه المسألة التي حكاها في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?