والثاني: تتأدى، لأنها صلاة مشروعة، ويمكن بناؤها على ما لو نذر أن يصلي مطلقًا، هل يخرج بها عن موجب نذره؟
فعلى قولين:
ووجه الشبه أنه بدخول المسجد التزم سنة التحية، كما بالنذر التزم فعل المنذور، وإذا سجد للشكر أو للتلاوة، يترتب على صلاة الجنازة إن قلنا: لا تتأدى بها تحية المسجد، فها هنا أولى، وإلا فعلى وجهين.
والفرق أن ذاك يسمى صلاة في الشرع، بخلاف سجدة الشكر والتلاوة.
وإذا دخل المسجد، وجلس قال رضي الله عنه، لا تقول يقي تحية المسجد، لأنه كان يفعلها بسبب، وهو احترام المسجد، وقد فات السبب، ووجد التضييع كما نقول في صلاة الخسوف والكسوف، لا تقضي بعد فوات السبب باخلا بها، والله أعلم بالصواب.
قال القاضي حسين: إن أراد به صلاة شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحب إن عبر بالقيام عن الصلاة، وقد يعبر به عها.
قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا.
وقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدني أي: تصلي.
وقال عليه السلام: من صام رمضان وقامه إيمانًا ....
الخبر والأصل في التراويح إجماعًا الصحابة رضي الله عنهم، في زمن عمر