Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فأما إذا أقام ببلد لحاجة تنجز اليوم واليومين على قصد الخروج إذا تنجزت ما حكمه؟
نص الشافعي رحمه الله، على أنه إذا جاوز أربعة أيام لحاجة أو مرض، وهو عازم على الخروج أتم، فإذا قصر أعاد.
مسافر دخل بلدة، إن نوي مقام يومين، أو ثلاثة له القصر والفطر، وإن نوي مقام أربعة أيام ففي الحال يصير مقيمًا.
ولو دخل بلدا، أو أقام على ما تنجز اليوم والومين يقول: أخرج اليوم وأخرج هذا فإن كان أمرا تيقن أنه لا يتم بدون أربعة أيام صار مقيما، وإن تيقن أنه يتم بدون ثلاثة أيام لا يصير مقيما.
ولو قال: متى وجدت رفقة خرجت، فلا يصير مقيمًا في الحال، وإذا جاوز أربعة صار مقيمًا، نص عليه ها هنا، ونص بعد ذلك على أن الخائف إذا أقام سبعة عشر أو ثمانية عشر على عزم الخروج يجوز له القصر.
وحكى عن الإملاء: أنه يجوز له القصر ما لم يجمع مكثا.
وقال الشافعي رحمه الله: ولو قال به قائل كان مذهبا فاضطربت النصوص كما ترى، فمن أصحابنا من ضرب النصوص بعضها ببعض، وجعل في الأمن والخائف ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يقصر في أكثر من أربعة أيام؛ لأنه نص في حق الآمن على الأربعة، وشبه الخائف بالآمن بقوله: الحرب وغيره سواء.
والثاني: يجوز القصر في سبعة عشر يوما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بهوازن سعبة عشر، أو ثمانية عشر يقصر.