يصحّ، وإن عقد على مال جُزاف (١) جاز. وقيل: فيه قولان؛ كرأس مال السلم.
وإن أجّر منفعة بمنفعة جاز.
وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يشترط فيها الأجل، فيجب في محله. وإن كان العقد على مدّة فسلّم العين، ومضت المدة، أو على عمل معين، فسلم العين، ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء؛ استقرّت الأجرة، ووجب رد العين، وإن كانت الإجارة فاسدة استقرّت أجرة المثل وما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع؛ كمفتاح الدار، وزمام الجمل، والحزام، والقتب (٢)، فهو على المكري، وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع -كالدلو، والحبل، والمحمل، والغطاء- فهو على المستأجر. وفي كسح (٣) البئر وتنقية البالوعة وجهان.
وعلى المكري الإشالة، والحطّ، وإركاب الشيخ، وإبراك الجمل للمرأة.
وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف.
وإن اكترى أرضًا ليزرع الحنطة زرع مثلها، وإن استأجر دابة ليركبها أركبها مثله، وإن أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله، فإن لم تختلف ففيه قولان، فإن اكترى دابة إلى مكان فجاوزه لزمه المسمّى في المكان وأجرة المثل لما زاد، وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها، وإن كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة في أحد القولين، والقسط في الآخر.
وللمكتري أن يكري ما اكتراه بعد قبض العين، ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين، ويجوز من المكري في أصحّ الوجهين، وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة فيما بقي دون ما مضى. وقيل: فيما مضى قولان.
فإن وجد به عيبًا، أو حدث به عيب؛ ثبت له خيار الفسخ، فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى، فإن كانت دارًا فانهدمت، أو أرضًا فانقطع ماؤها؛ ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ. والثاني: يثبت له خيار الفسخ.
وإن غصب العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع إذا أتلف قبل القبض، وقد بينّاه في
(١) الجِزاف والجَزْف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا. لسان العرب ٩/ ٢٧.
(٢) القَتَب: إكاف البعير: لسان العرب ١٠/ ٦٦.
(٣) الكَسْح: الكَنْس: كَسَحَ البئرَ يكسَحُه كسْحًا: كَنَسَه. لسان العرب ٢/ ٥٧١.