Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
at Tanbih fii al Fiqh Asy Syaafi'i Halaman 155 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : at Tanbih fii al Fiqh Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 155
Jumlah yang dimuat : 261

يجيب.

وإن دُعي مسلم إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة. وقيل: تلزمه.

ومن دُعي وهو صائم صوم تطوع استحب له أن يفطر, وإن كان مفطرًا لزمه الأكل. وقيل: لا يلزمه.

وإن دُعي إلى موضعٍ فيه معاصٍ من زمر أو خمر ولم يقدر على إزالته فالأولى أن لا يحضر، فإن حضر فالأولى أن ينصرف، فإن قعد ولم يستمع واشتغل بالحديث والأكل جاز.

وإن حضر في موضع فيه صور حيوان؛ فإن كانت (١) على بساط يُداس أو مَخاد توطأ جلس، وإن كانت على حائطٍ أو سترٍ (٢) معلّق لم يجلس.

باب عشرة النساء، والقَسْم، والنشوز:

يجب على كل واحدٍ من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف, وبذل ما يجب عليه من غير مَطْل ولا إظهار كراهية.

ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما.

ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى.

وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله، فإن مات لها قريب استحب له أن يأذن لها في الخروج.

ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه (٣) , فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة.

ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء.

ويقسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة واحدة.

ولا يجب عليه إذا قسم أن يطأ، غير أنّ المستحب أن يسوّي بينهن في ذلك.

وإن سافرت المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم، وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في أحد القولين دون الآخر.

وإن امتنعت من السفر مع الزوج سقط حقها من القسم، فإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة، فإن سافر بواحدةٍ بغير قرعة قضى, وإن سافر بالقرعة لم يقض. وقيل: إن كان في مسافةٍ لا تقصر فيها الصلاة قضى.

وإن أراد الانتقال من بلدٍ إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل: يقضي لهن. وقيل: لا يقضي.

ومن وهبت حقّها من القسم لبعض ضرائرها برضى الزوج جاز، وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهنّ, وإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع.

وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار، فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجةٍ جاز, وإن دخل لغير حاجةٍ لم يجز، فإن خالف وأقام عندها يومًا أو بعض يوم لزمه قضاؤه للمقسوم لها، وإن


(١) في المطبوع: (كان)، وكذا في التي بعدها، والتصويب من كفاية النبيه. معده للشاملة.
(٢) في المطبوع: (على حائطٍ وعلى ستر)، والتصويب من كفاية النبيه. معده للشاملة.
(٣) في المطبوع: (بنسائه)، والتصويب من كفاية النبيه. معده للشاملة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?