يجيب.
وإن دُعي مسلم إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة. وقيل: تلزمه.
ومن دُعي وهو صائم صوم تطوع استحب له أن يفطر, وإن كان مفطرًا لزمه الأكل. وقيل: لا يلزمه.
وإن دُعي إلى موضعٍ فيه معاصٍ من زمر أو خمر ولم يقدر على إزالته فالأولى أن لا يحضر، فإن حضر فالأولى أن ينصرف، فإن قعد ولم يستمع واشتغل بالحديث والأكل جاز.
وإن حضر في موضع فيه صور حيوان؛ فإن كانت (١) على بساط يُداس أو مَخاد توطأ جلس، وإن كانت على حائطٍ أو سترٍ (٢) معلّق لم يجلس.
باب عشرة النساء، والقَسْم، والنشوز:
يجب على كل واحدٍ من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف, وبذل ما يجب عليه من غير مَطْل ولا إظهار كراهية.
ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما.
ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى.
وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله، فإن مات لها قريب استحب له أن يأذن لها في الخروج.
ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه (٣) , فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة.
ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء.
ويقسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة واحدة.
ولا يجب عليه إذا قسم أن يطأ، غير أنّ المستحب أن يسوّي بينهن في ذلك.
وإن سافرت المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم، وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في أحد القولين دون الآخر.
وإن امتنعت من السفر مع الزوج سقط حقها من القسم، فإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة، فإن سافر بواحدةٍ بغير قرعة قضى, وإن سافر بالقرعة لم يقض. وقيل: إن كان في مسافةٍ لا تقصر فيها الصلاة قضى.
وإن أراد الانتقال من بلدٍ إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل: يقضي لهن. وقيل: لا يقضي.
ومن وهبت حقّها من القسم لبعض ضرائرها برضى الزوج جاز، وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهنّ, وإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع.
وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار، فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجةٍ جاز, وإن دخل لغير حاجةٍ لم يجز، فإن خالف وأقام عندها يومًا أو بعض يوم لزمه قضاؤه للمقسوم لها، وإن
(١) في المطبوع: (كان)، وكذا في التي بعدها، والتصويب من كفاية النبيه. معده للشاملة.
(٢) في المطبوع: (على حائطٍ وعلى ستر)، والتصويب من كفاية النبيه. معده للشاملة.
(٣) في المطبوع: (بنسائه)، والتصويب من كفاية النبيه. معده للشاملة.