كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
ويجب على الرجل نفقة زوجته، فإن كان موسرًا لزمه مُدَّان من الحبّ المقتات في البلد، وإن كان معسرًا لزمه مُدٌّ، وإن كان متوسطًا لزمه مُدٌّ ونصف، فإن رضيت بأخذ العوض جاز على ظاهر المذهب. وقيل: لا يجوز.
ويجب الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد، ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر والمشط، ولا يجب عليه ثمن الطيب، ولا أجرة الطبيب، ولا شراء الأدوية.
ويجب من الكسوة ما جرت العادة به، فيجب لامرأةِ الموسر من مرتفع ما تلبس نساء البلد، ولامرأةِ المعسر دون ذلك.
وأقل ما يجب: قميص، وسراويل، ومقنعة, ومداس للرجل, فإن كان في الشتاء ضمّ إليه جبة.
ويجب لامرأة الموسر ملحفة، وكساء تتغطى به، ووسادة، ومضربة محشوة بقطن لليل، وزِلِّيّة (١) أو لبد تجلس عليه بالنهار، ولامرأةِ المعسر كساء أو قطيفة، فإن أعطاها كسوة مدّة وبليت قبلها لم يلزمه إبدالها، وإن بقيت بعد المدّة لزمه التجديد. وقيل: لا يلزمه، والأول أصح.
ويجب تسليم النفقة إليها في أوّل النهار, فإن سلّفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي.
ويجب تسليم الكسوة في أوّل الفصل، فإن أعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع. وقيل: يرجع، والأول أصحّ.
وإن تصرّفت فيما أخذت من الكسوة -ببيع أو غيره- جاز. وقيل: لا يجوز.
ويجب لها سكنى مثلها، فإن كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد، فإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي لم
(١) الزلية: بالكسر: البساط، جمع: زلالي. انظر: قاموس المحيط. ٣/ ٤٠١.