Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tanbih fii al Fiqh Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 2
Jumlah yang dimuat : 261

كتاب الطهارة

باب المياه

قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (١).

ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفةٍ كان من أصل الخلقة.

وتُكره الطهارة بماء قُصِد إلى تشميسه، وإذا تغيّر الماء بمخالطة طاهرٍ يستغني الماء عنه -كالزعفران، والأُشنان (٢) - لم تجز الطهارة به، وإن تغيّر بما (٣) لا يختلط به -كالدهن, والعود- جازت الطهارة به في أحد القولين. وإن وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرْف لم تنجِّسْه, وقيل: تنجِّسه، وقيل: فيه قولان، وإن كان مما يدركها الطرْف؛ فإن كانت ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجِّسه في أحد القولين، وهو الأصلح للناس، وتنجِّسه في الآخر، وهو القياس. وإن كان غير ذلك من النجاسات نجّسه، وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. وإن تغيّر فهو نجس، وإن زال التغير بنفسه أو بماء طهُر, وإن زال بالتراب ففيه قولان: أصحهما: أنه يطهر. وقال في القديم: إن كان الماء جاريًا لم ينجس إلا بالتغير. وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين، فإن بلغ قلتين جازت الطهارة به، وقيل: لا تجوز.


(١) الفرقان: ٤٨.
(٢) بالضم والكسر: من الحمض، معروف، الذي نغسل به الأيدي، والضم أعلى. انظر: لسان العرب ١٣/ ١٨.
(٣) في النسخة المطبوعة: (بماء). والمثبت من كفاية النبيه لابن الرفعة. معده للشاملة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?