ضمانه.
وإن رمى إلى هدف فأخطأ, فأصاب آدميًّا فقتله؛ وجبت الدية.
وإن ختن الحجّام فأخطأ، فأصاب الحشفة؛ وجب عليه الضمان، وإن امتنع من الختان فختنه الإمام في حرٍّ شديدٍ أو بردٍ شديدٍ فمات فالمنصوص أنه يجب الضمان. وقيل: فيه قولان.
وإن حفر بئرًا في طريق المسلمين، أو وضع فيه حجرًا، أو طرح ماء أو قشر بطيخ، فهلك به إنسان؛ وجب الضمان.
وإن حفر بئرًا، ووضع آخرُ حجرًا، فتعثّر إنسان بالحجر، ووقع في البئر، ومات؛ وجب الضمان على واضع الحجر.
وإن حفر البئر في طريقٍ واسعٍ لمصلحةِ المسلمين، أو بنى مسجدًا، أو علّق قنديلًا في مسجد، أو فَرَشَ فيه حصيًرا، ولم يأذن له الإمام في شيء من ذلك، فهلك به إنسان؛ فقد قيل: يضمن. وقيل: لا يضمن.
وإن حفر بئرًا ملكه أو في مواتٍ ليتملّكها أو لينتفع بها فوقع فيها إنسان ومات لم يضمن.
وإن حفر بئرًا في ملكه، فاستدعى رجلًا، فوقع فيها فهلك؛ فإن كانت ظاهرة لم يضمن، وإن كانت مغطاة ففيه قولان.
وإن كان في داره كلب عقور، فاستدعى إنسانًا فعقره (١)؛ فعلى قولين.
وإن أمر السلطان رجلًا أن ينزل إلى بئر، أو يصعد إلى نخل لمصلحة المسلمين، فوقع ومات؛ وجب ضمانه، وإن أمره بعضُ الرعيّة، فوقع ومات؛ لم يجب ضمانه.
وإن بنى حائطًا في ملكه، فمال إلى الطريق، فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله؛ لم يضمن على ظاهر المذهب. وقيل: يضمن.
وإن وضع جرّة على طرف سطح، فرماها الريح، فمات بها إنسان؛ لم يضمن.
وإن أخرج روشنًا إلى الطريق، فوقع على إنسان فمات؛ ضمن نصف دية.
وإن تقصف من خشبة الخارج شيء فهلك به إنسان ضمن جميع الدية.
وإن نصب مِئْزِابًا (٢) فوقع على إنسان فأتلفه فهو كالروشن. وقيل: لا يضمن.
وإن كان معه دابة فأتلفت إنسانًا بيدها أو رجلها وجب عليه ضمانه، فإن لم يكن معها؛ فإن كان بالنهار لم يضمن ما تتلفه, وإن كان بالليل ضمن ما تتلفه، وإن انفلتت بالليل وأتلفت؛ فإن كان بتفريطٍ منه في حفظها
(١) عقره: جرحه. مختارالصحاح ٤٤٥.
(٢) المئزاب: هو المرزاب، ومنه مئزاب الكعبة، وهو مصب ماء المطر. لسان العرب ١/ ٢١٣.