Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : at Tanbih fii al Fiqh Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 74
Jumlah yang dimuat : 261

كتاب البيوع

باب ما يتمُّ به البيع:

ولا يصحّ البيع إلا من مطلق التصرف غير محجور عليه.

ولا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، وهو أن يقول: بعتك، أو ملكتك، وما أشبهه، ويقول المشتري: قبلت، أو ابتعت، وما أشبهه، فإن قال المشتري: بعني، فقال: بعتك؛ انعقد البيع.

وإذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، أو يتخايرا، وهو أن يقولا: اخترنا إمضاء البيع، أو فسخه، فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع. وقيل: يصح، ولا خيار لهما. وقيل: يصح، ويثبت لهما الخيار.

وإن تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فما دونها جاز إلا في الصرفِ وبيعِ الطعام بالطعام.

ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد. وقيل: من حين التفرق.

وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال، وبانقضاء الخيار في الثاني، وموقوف في القول الثالث، فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد، وإن لم يتمّ حكمنا بأنه لم ينتقل.

ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع، ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن إن كان معينًا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن، وإن كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار، وهل يجوز قبل قبضه؟ فيه قولان: أصحهما: أنه يجوز.

ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري إلا بالقبض، ولا يستقرّ ملكه عليه إلا بالقبض، فإن هلك قبل القبض انفسخ البيع، وإن أتلفه المشتري استقرّ عليه الثمن، وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ البيع. والثاني: لا ينفسخ، بل يثبت للمشتري الخيار بين


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?