Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Asna al Mathaalib fii Syarh Raudha at Thaalib- Detail Buku
Halaman Ke : 561
Jumlah yang dimuat : 2058

فَهُوَ لَهُمَا) لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَحِلَّ كُلٌّ) مِنْهُمَا (مِنْ صَاحِبِهِ) تَوَرُّعًا عَنْ مَظِنَّةِ الشُّبْهَةِ (وَلَوْ) وَفِي نُسْخَةٍ فَلَوْ (عَلِمْنَا تَأْثِيرَ أَحَدِهِمَا) تَذْفِيفًا أَوْ إزْمَانًا (وَشَكَكْنَا فِي) تَأْثِيرِ (الْآخَرِ وَقَّفْنَا النِّصْفَ) بَيْنَهُمَا (فَإِنْ تَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ اصْطَلَحَا) عَلَى شَيْءٍ فَوَاضِحٌ (وَإِلَّا قُسِّمَ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ وَسُلِّمَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِمَنْ أَثَّرَ جُرْحُهُ فَيَخْلُصُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّيْدِ لِلْآخَرِ رُبُعُهُ، وَهَذَا مَا نَقَلَهُ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْإِمَامِ وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَا وَقْفَ بَلْ يُقَسَّمُ الْجَمِيعُ بَيْنَهُمَا فَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِلَّ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ مَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ.

(الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ يَتَرَتَّبَا) أَيْ الْجُرْحَانِ (وَأَحَدُهُمَا مُزْمِنٌ وَالْآخَرُ مُذَفِّفٌ وَصَادَفَ الْمَذْبَحَ) فَقَطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ (فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا (فَالصَّيْدُ حَلَالٌ) وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْجُرْحَيْنِ مُهْلِكٌ لَوْ انْفَرَدَ فَإِذَا جُهِلَ السَّابِقُ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ (فَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ الْمُزْمِنُ) لَهُ (أَوَّلًا) وَأَنَّهُ لَهُ (فَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (تَحْلِيفُ صَاحِبِهِ فَإِنْ حَلَفَا اقْتَسَمَاهُ) ، وَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (أَوْ) حَلَفَ (أَحَدُهُمَا) فَقَطْ (فَهُوَ لَهُ وَ) لَهُ (عَلَى الْآخَرِ) أَيْ النَّاكِلِ (الْأَرْشُ) أَيْ أَرْشُ مَا نَقَصَ بِالذَّبْحِ أَمَّا إذَا عُرِفَ السَّابِقُ فَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِمَّا مَرَّ (وَإِنْ صَادَفَ) الْمُذَفِّفُ (غَيْرَ الْمَذْبَحِ) وَجُهِلَ السَّابِقُ (حَرُمَ) الصَّيْدُ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْإِزْمَانِ فَلَا يَحِلُّ بَعْدَهُ إلَّا بِقَطْعِ الْمَذْبَحِ (وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْهُمَا (الْإِزْمَانَ وَالسَّبْقَ) أَيْ أَنَّهُ الْمُزْمِنُ لَهُ أَوَّلًا وَأَنَّ الْآخَرَ أَفْسَدَهُ فَالصَّيْدُ حَرَامٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ صَاحِبِهِ (فَإِنْ حَلَفَا فَذَاكَ) وَاضِحٌ أَيْ يَقْتَسِمَانِهِ اخْتِصَاصًا، وَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

(وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا) وَحَلَفَ الْآخَرُ (لَزِمَهُ) لَهُ (قِيمَتُهُ مُزْمِنًا، وَإِنْ عُرِفَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا (وَاخْتَلَفَا فِي كَوْنِ جُرْحِهِ) أَيْ السَّابِقِ (مُزْمِنًا) أَوْ لَا بِأَنْ قَالَ أَزْمَنْتُهُ أَنَا، ثُمَّ أَفْسَدْتُهُ أَنْتَ بِقَتْلِكَ فَعَلَيْكَ الْقِيمَةُ وَقَالَ الثَّانِي: لَمْ تُزْمِنْهُ بَلْ كَانَ عَلَى امْتِنَاعِهِ إلَى أَنْ رَمَيْتَهُ فَأَزْمَنْتَهُ أَوْ ذَفَّفْتَهُ (فَإِنْ عُيِّنَ) جُرْحُ السَّابِقِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ (وَعُلِمَ كَوْنُهُ مُزْمِنًا صُدِّقَ) السَّابِقُ (بِلَا يَمِينٍ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ (فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ أَكْلُهُ) ، وَهُوَ مِلْكُهُ (، وَلَا شَيْءَ) لَهُ (عَلَى الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا حِينَ جَرَحَهُ (وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْأَوَّلُ وَاسْتَحَقَّ الْقِيمَةَ) أَيْ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ (وَحَرُمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُهُ مَيْتَةً، وَهَلْ لِلثَّانِي أَكْلُهُ) فِيهِ (وَجْهَانِ) قَالَ فِي الْأَصْلِ قَالَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ لَا؛ لِأَنَّ إلْزَامَهُ الْقِيمَةَ حُكْمٌ بِأَنَّهُ مَيْتَةٌ وَقِيلَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ فِي خُصُومَةِ الْآدَمِيِّ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فِي الثَّانِي وَقَالَ غَيْرُهُ (وَإِنْ سَبَقَتْ الْمُذَفِّفَةُ) أَيْ تَقَدَّمَتْ (عَلَى الْمُزْمِنَةِ حَلَّ) الصَّيْدُ (وَكَذَا لَوْ شُكَّ فِي سَبْقِهَا) حَلَّ؛ لِأَنَّهَا إنْ سَبَقَتْ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ حَيًّا إلَى تَذْفِيفِهِ فَيَكُونُ تَذْفِيفُهُ ذَبْحًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَذْبَحِ، وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَصْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَجَعَلَهُ الْأَوَّلُ مُمْتَنِعًا بِجُرْحِهِ أَمْ لَا وَقِيلَ لَا يَحِلُّ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّف (وَ) لَوْ (ادَّعَى كُلٌّ) مِنْهُمَا (الْمُذَفِّفَةَ) أَيْ أَنَّهُ الْمُذَفِّفُ فِي الْأُولَى وَأَنَّهُ الْمُذَفِّفُ وَالسَّابِقُ فِي الثَّانِيَةِ (وَحَلَفَ اقْتَسَمَاهُ) بَيْنَهُمَا لِاحْتِمَالِ التَّذْفِيفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَلَا مَزِيَّةَ (أَوْ) حَلَفَ (أَحَدُهُمَا اسْتَحَقَّهُ مَعَ الْأَرْشِ إنْ نَقَصَ) وَذِكْرُ مَسْأَلَةِ الدَّعْوَى فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ مِنْ زِيَادَتِهِ.

(الْحَالُ الرَّابِعُ - أَنْ يَتَرَتَّبَا وَيَقَعَ الْإِزْمَانُ بِمَجْمُوعِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا فَهُوَ لِلثَّانِي) لِحُصُولِ الْإِزْمَانِ عَقِبَ جُرْحِهِ عِنْدَ كَوْنِهِ مُبَاحًا فَبَطَلَ أَثَرُ الْجُرْحِ الْأَوَّلِ وَصَارَ إعَانَةً لِلثَّانِي، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ، وَلِهَذَا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ الطَّرِيقَ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَلْبُ كَانَ الصَّيْدُ لِلْمُرْسِلِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ عَادَ الْأَوَّلُ فَذَبَحَهُ حَلَّ وَضَمِنَ لِلثَّانِي أَرْشَ النَّقْصِ) الْحَاصِلَ بِذَبْحِهِ (وَإِنْ صَيَّرَهُ مَيْتَةً) كَأَنْ جَرَحَهُ فِي غَيْرِ الْمَذْبَحِ وَمَاتَ بِالْجِرَاحَاتِ الثَّلَاثِ (ضَمِنَ قِيمَتَهُ نَاقِصًا بِالْجِرَاحَتَيْنِ) الْأُولَيَيْنِ هَذَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ (فَلَوْ تَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهُ ضَمِنَ) لَهُ (الْأَوَّلُ أَيْضًا) كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الثَّانِيَ يَضْمَنُ (وَهُوَ) أَيْ الضَّمَانُ (بِالتَّوْزِيعِ كَمَا سَبَقَ) ثَمَّ (وَالتَّرْتِيبُ وَالْمَعِيَّةُ) فِي الْجُرْحَيْنِ يُعْتَبَرَانِ (بِالْإِصَابَةِ لَا بِابْتِدَاءِ الرَّمْيِ) .

فَرْعٌ أَرْسَلَ جَمَاعَةٌ كِلَابَهُمْ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكُوهُ قَتِيلًا وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّ كَلْبَهُ الْقَاتِلُ

(فَرْعٌ) مِنْ الْمَجْمُوعِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَوْ أَرْسَلَ جَمَاعَةٌ كِلَابَهُمْ عَلَى صَيْدٍ فَأَدْرَكُوهُ قَتِيلًا وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَّ كَلْبَهُ الْقَاتِلُ فَالصَّيْدُ حَلَالٌ، ثُمَّ إنْ

ــ

حاشية الرملي الكبير

قَوْلُهُ فَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

(قَوْلُهُ وَقِيلَ: نَعَمْ) ، وَهُوَ الْأَصَحُّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?