من هيئات الصلاة، فلا أثر له، وللإسرار محمل آخر سوى جهله بالقراءة، وهو أنه نسي أن الصلاة (١) جهرية؛ فأسر بها، فهذا تفريع القول.
فرع:
١١٩١ - في بعض (٢) الأئمة: ما كان يقطع به شيخي وهو مذهب نَقَلَةِ المذهب، أن اقتداء الطاهرة بالمستحاضة صحيح، طرداً للقياس المقدم في رعاية الصلاة (٣)، وصلاة المستحاضة صحيحة.
وذكر بعض أئمة العراق وجهاً، أنه لا يجوز الاقتداء بها؛ فإن في صلاتها خللاً غيرَ مجبور ببدل، وليست كالمتيمم يقتدي به المتوضىء؛ فإن الإمام، وإن لم يتوضأ، فقد أتى بما هو بدل عن الوضوء. وهو ركيك لا أصل له.
فرع:
١١٩٢ - من لم يجد ماء ولا تراباً هل يقتدي بمن هو في مثل حاله، ثم يقضيان جميعاًً؟ كان شيخي يتردد في هذه الصورة، من جهة أن صلاة الإمام إن كانت مقضية، فصلاة المأموم كذلك، فيشبه بما لو صحت صلاتهما جميعاًً. ويمكن أن يقال: لا يصح الاقتداء نظراً إلى فساد صلاة الإمام، والعلم عند الله.
فهذا مجموع ما يمنع القدوة وما لا يمنعها، وبيان طرد القياس مع الاستثناء منه.
فصل
١١٩٣ - إذا اجتمعت نسوة في دار فحسن عندنا أن تصلي بهن واحدة منهن؛ فإن اقتداء النسوة بالمرأة جائز، وإذا لم يبرزن في مسجد، فليس في عقدهن الجماعة ما يناقض الستر المأمور به.
ثم الجماعة على الصورة التي ذكرناها مسنونة لهن عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٤)،
(١) ما بين المعقفين سقط من الأصل، ومن (ط).
(٢) في الأصل و (ط) و (ت ١): نقض. وفي (ت ٢): نقض الإمامة. والمثبت من: (د ١). ثم الكلام على حذف مضاف، والتقدير: فرعٌ في غريب بعض الأئمة.
(٣) "رعاية الصلاة": أي اعتبار صلاة الإمام، فإن صحت، صحت صلاة المأموم.
(٤) ر. حاشية ابن عابدين: ١/ ٣٨٠، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٠٥ مسألة: ٢٦٣.