الباب ما روى أنس أنه قال: "وقفت أنا ويتيم كان في البيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا، فصلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" (١) فرأى الشافعي هذا ناسخاً لحديث ابن مسعود، وثبت عنده تأخر هذا الفعل، والله أعلم.
وفي بعض كلامه تقديم رواية أنس بأنه كان بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، فرأى روايته أثبت، وما رُئي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلي باثنين، وهذا أسلم من دعوى النسخ.
١٢٢٢ - وإن كان يصلي برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته.
وإن كان رجل وخنثى مع الإمام، فهو كالرجل والمرأة.
وإذا كان رجل وخنثى وامرأة، وقف الرجل عن يمينه، والخنثى وراءه، والمرأة وراء الخنثى، وتعليل ذلك بين. وروى الشافعي بإسناده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ أنساً وعجوزاً منفردة خلف أنس" (٢)، وإن كان مع الإمام خنثى وامرأة، وقف الخنثى وراء الإمام، والمرأة خلف الخنثى، فهذا بيان ما يرعى في فضيلة الموقف.
١٢٢٣ - ولو دخل المأموم المسجد، فلا ينبغي أن يقف وحده؛ فإن النبي صلى الله
= في شرح النسائي: حملوا هذا الحديث على أنه لعلّه صلى الله عليه وسلم فعله لضيق المكان أحياناً، أو على النسخ. وانظر أبو داود: ١/ ٤٠٨، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، ح ٦١٣).
(١) متفق عليه من حديث أنس أخرجه البخاري: الأذان، باب (٧٨) المرأة وحدها تكون صفاً، ح ٧٢٧. وأخرجه مسلم: ١/ ٤٥٧، كتاب (٥) المساجد، باب ٤٨ ح ٦٥٨ بلفظ: " .. وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا".
(٢) هذا ولم يورده عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان. و (ر. التلخيص: ٢/ ٣٦ ح ٥٨٢).
حديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّ أنساً ... " رواه مسلم: ١/ ٤٥٨، كتاب المساجد، باب (٤٨) ح ٢٦٩ بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا"، ورواه الشافعي في مسنده: ١/ ١٠٥ ح ٣١٠.