الشهادات، ولكن الأظهر في الشهادة أن المدعوّ (١) من الشهود يتعين عليه الإقامة.
١٤٨٧ - والمنصوص عليه في الجديد أن الإنصات لا يجب، وميل أئمة المذهب إلى الجديد في مجال الخلاف، ولعل الفارق فيه أن المدعوَّ من الشهود قد تعلّق به طلبُ ذي الحق على اليقين، وآحاد من يحضر المقصورة (٢) لا يتخصص بمطالبة.
وعندي أن هذا يضاهي ما لو قال ذو الحق للشهود وهم مائة: لا تغيبوا، فحاجتي ماسةٌ إلى إقامة الشهادة. فلو غاب جمعٌ منهم، وكان الحق يستقل بمن بقي، فيظهر أن الذين غابوا لا يَحْرَجون (٣).
وليس تخلو المسألة عن احتمال في ذلك.
ثم إذا قيل: التكلم من واحد لا يمنعه من السماع؟ قيل: نعم، ولكن رفع الحرج فيه (٤) تسلّط (٥) غيره على مثل ما جاء به (٦)، وإذا فرض ذلك عن جميعهم، صار هينمة عظيمة حاجزة من السماع، فكان تحريم (٧) ذلك في القديم في حكم سد بابٍ يُفضي -لو فتح- إلى رفع الاستماع رأساً.
ثم فيمن بعد، ولا يَسمعُ خلافٌ؛ من جهة أنه قد يجرّ لغطاً مانعاً للحاضرين من السّماع (٨)، فهذا منّا تنبيهٌ على سرّ المسألة في النفي والإثبات.
١٤٨٨ - والآن نرتّب المذهبَ بعد هذا، فنقول: لو تكلم جميعُ الحاضرين على وجهٍ انقطعوا به عن السماع رأساً، حَرِجوا قطعاً، بل حَرج الكافة حَرَجَهم بترك فرض
(١) في النسختين: المدعى. والمثبت تصرف منا، والحمد لله جاءت بصحته (ل).
(٢) كذا والمراد الجمعة؛ إذ هي ظهرٌ مقصورة، عند كثيرين. ويجوز أن يراد بها مقصورة المسجد.
(٣) أي: لا يأثمون، من حرج فلان يحرَج -باب (تعب) - إذا أثم.
(٤) آخر الخرم في نسخة (ت ١).
(٥) كذا في النسخ الأربع. ولعل الأولى: تسليط.
(٦) في الأصل، وفي (ط): مناجاته. والمثبت من (ت ١).
(٧) في الأصل، وفي (ط): يحرم.
(٨) في الأصل، وفي (ط): استماع.