من أئمتنا من خرج في صلاة الخسوفين وجهاً أن الجماعة شرط فيها كالجمعة، وقد مضى في صلاة العيد قولٌ على هذا الوجه.
وأبو حنيفة (١) لا يستحب الجماعة في صلاة خسوف القمر، ويرى الاستخلاء بها أولى.
ثم تستحب الخطبة ليلاً في خسوف القمر، كما ذكرناه في خسوف الشمس، وأبو حنيفة (٢) لا يرى الخطبة في الخسوفين جميعاًً.
فصل
١٦٢١ - إذا خَسَفت الشمسُ، فلم تتفق الصلاة حتى انجلت، فقد فاتت الصلاة، فلا تُقضَى، وكذلك لو غابت الشمس كاسفةً، فلا صلاة أصلاً باتفاق (٣) الأصحاب.
فأما القمر إذا خسف، ثم انجلى، فلا صلاة بعد الانجلاء كما ذكرناه في الشمس، ثم القمر يختص بما نذكره، فنقول:
١٦٢٢ - إن بقي الخسوف في القمر حتى طلعت الشمس، فلا صلاة، وإن كان جِرم القمر بادياً، فلا حكم له مع طلوع الشمس. ولو بقي الخسوف حتى طلع الفجر، وكان جِرم القمر بادياً، فالمنصوص عليه في القديم: أنه قد فاتت صلاة خسوف القمر؛ لأن ابتداء النهار قد دخل، فكان هذا كطلوع الشمس، والمنصوص عليه في الجديد على ما حكاه الصيدلاني أن الصلاة لا تفوت (٤) ما لم تطلع الشمس؛ فإن آثار الظلمة لا تنقطع، ما لم تطلع الشمس، وسلطان القمر يبقى ما بقيت الظلمة.
ولو غاب القمر، فالذي رأيت اتفاقَ الأئمة فيه أن غيبوبة القمر لا أثر لها، ولكن
(١) ر. مختصر الطحاوي: ٣٩، بدائع الصنائع: ١/ ٢٨٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٦٦.
(٢) ر. بدائع الصنائع: ١/ ٢٨٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٦٥.
(٣) في الأصل، و (ط): اتفق، وفي (ل): اتفق الأصحاب عليه.
(٤) في الأصل، و (ط): تقوم.