قلبها من الأعلى إلى الأسفل، فترك ذلك واقتصر على القلب من المنكب إلى المنكب (١) (٢) فإذا صح أنه هم به صلى الله عليه وسلم، وتركه بسببٍ، فإتيان ما هم به أولى وأقرب.
فرع:
١٦٣٠ - لو نذر رجلٌ أن يصلي صلاة الاستسقاء، وكان الوقت وقت جَدْب، لزمه الوفاء بالنذر، نص عليه في (الكبير)، واتفق الأئمة عليه.
وهذا يترتب عليه أمرٌ عظيم في النذر: وهو أنه لو نذر إقامة السنن الراتبة، أو نذر إقامةَ صلاة العيد، فكيف سبيل نذره؟ وسيأتي ذلك مستقصىً في النذور، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر في النذور ما يضبط قواعدَه؛ فإنها تكاد تخرج عن الضبط.
والقدر الذي هو مقصود الفرع الآن أن النذر يجب الوفاء به، ثم تردد أئمتنا في أنه لو نذر صلاة الاستسقاء لأهل ناحية بُلوا بالجدب، وما كان الناذر فيهم، بل كان في موضع خصب، فهل يلزم الوفاء بالنذر على هذا الوجه أم لا؟ فيه تردد في كلام الأئمة.
وكذا لو (٣) نذرَ صلاة الاستسقاء لمزيد السقيا، ولم يكن جدب، فقد ذكرنا استحباب هذا من غير نذر. ثم النذر ينبني على أصل الندب فيه.
ولو نذر أن يخرج بالناس، فإن لم يكن مطاعاً فيهم، لم يلزمه السعيُ في إخراجهم، وإن كان مطاعاً، لزمه الوفاء.
وفي هذا الفرع غوائل من أحكام النذور لا سبيل إلى ذكرها الآن، ولكنا في كتاب النذور نعيد هذا الفرع، ونعلّق به ما يتعلق به إن شاء الله عز وجل.
(١) مزيدة من (ت ١)، (ل).
(٢) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم هم بقلب الرداء ... " رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان والحاكم من رواية عبد الله بن زيد وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني (ر. أبو داود: الصلاة، باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها، ح ١١٦٤، والصحيح: ١/ ٢١٥ ح ١٠٣١، النسائي: الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها، ح ١٥٠٧، وباب متى يحؤل الإمام رداءه، ح ١٥١١. ابن حبان: ٢٨٥٦، الحاكم: ١/ ٣٢٧، وخلاصة البدر المنير: ١/ ٢٥١ ح ٨٦٩).
(٣) مزيدة من (ت ١)، (ل).