Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab- Detail Buku
Halaman Ke : 1583
Jumlah yang dimuat : 10768

كتاب الزكاة (١)

باب فرض الإبل السائمة

١٧٤٨ - الأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ} (٢) البقرة: ٤٣ وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} التوبة: ١٠٣ وقال صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس" (٣) الحديث، وروى ابنُ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جارت الولاة، قحَطت السماء، وإذا مُنعت الزكاة، هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا، ظهر الفقر، وإذا أخفر أهلُ الذمة، أدِيل للكفار " (٤). وقال صلى الله عليه وسلم: "ما خالطت الزكاة مالاً إلا


(١) هنا انتهت نسخة (ل) وبدأت نسخة (ك) وعادت نسخة (ت ٢) بعد انقطاعها، وما زالت نسخة (د ١) أصلاً، يساعدها (ت ١)، (ط)، (ت ٢)، (ك)، والله المعين والهادي إلى الصواب.
(٢) ورد هذا الجزء من الآية الكريمة، في تسع آيات من القرآن الكريم بهذه الصيغة بعينها.
أما لفظ الزكاة، فقد جاء في مقام الحث عليها، ومدح فاعليها، اثنين وثلاثين مرة.
(٣) حديث "بني الإسلام على خمس" متفق عليه، من حديث ابن عمر (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٣ ح ٩).
(٤) حديث: "إذا جارت الولاة" لم أصل إليه بهذا اللفظ، ولكن عند ابن ماجة (فتن) باب العقوبات ح ٤٠١٩ بمعناه، وهو عن ابن عمر أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن ... ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ... " وذكره السيوطي في جامعيه بلفظ: "إذا ظهرت الفاحشة، كانت الرجفة، وإذا جار الحكام، قلّ المطر، وإذا غدر بأهل الذمة، ظهر العدوّ" وليس فيه منع الزكاة، وعزاه في الصغير للديلمي في الفردوس، وعزاه في الكبير له، ولابن عدي. ورمز له بالضعف، وضعفه المناوي في الفيض، إلا أنه أضاف قائلاً: "لكن له شواهد". =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?