فنقول: إن كان فيها كبيرة أو كبار، فلا تجزىء إلا كبيرة، على القياس الممهد في المراض والصحاح، والأصل فيه ما روي: "أن مصدق عمرَ قال لعمرَ: إن هؤلاء يقولون: يعدّون علينا السخال، ولا يأخذونها، فقال عمر: اعتدّ عليهم بالسخلة، يروح بها الراعي على يديه، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى (١).
ولا الماخضَ (٢)، ولا فحلَ الغنم، وخذ الجذعةَ من الضأن والثنيةَ من المعز، وذلك عدل بين غِذاءِ (٣) المال وخياره" (٤).
فهذا إذا كان في المال كبيرة، أو كبار.
١٨٢٥ - فأما إذا تمحضت السخال أو صغار الإبل والبقر، والصغر هو الانحطاط عن السن المجزىء في الشرع، فما دون بنات المخاض، فصيل وحُوار، كالسخال من الغنم، وما دون التبيع عجاجيل. وتفصيل المذهب فيما يؤخذ منها يقرب مما ذكرناه في أخذ الذكور من الذكور.
فمن أئمتنا من قال: يتعين الكبير في جميع ذلك ولا يجزىء إلا كبيرة، وهذا مذهب مالك، وقيل: هو قول قديم للشافعي.
ومن أصحابنا من قال: تؤخذ الصغيرة من الصغار، في جميع أجناس المواشي.
ومنهم من قال: تؤخذ الصغيرة من الغنم، فأما من البقر والإبل، فحيث يؤدي أخذ الصغير إلى التسوية بين القليل والكثير، فلا نأخذ الصغير، وذلك حيث يكون زيادة الواجب بالترقي في الأسنان، وحيث تكون الزيادة بالزيادة في العدد، فلا يؤدي إلى هذا، فيؤخذ من الإبل والبقر.
(١) الرُّبَّى: القريبة العهد بالولادة. إلى خمسَ عشرةَ ليلة ولادتها. (ر. الزاهر: فقرة: ٢٧١).
(٢) الماخض: الحامل التي أخذها المخاض لتضع. (ر. الزاهر: نفسه).
(٣) الغذاء: بكسر الغين صغار السخال (ر. الزاهر: نفسه).
(٤) حديث: "اعتد عليهم بالسخلة .. " رواه الشافعي، ومالك في الموطأ، وعبد الرزاق، والبيهقي (ر. الموطأ: ١/ ٢٦٥، الأم: ٢/ ٩، ١٠، مصنف عبد الرزاق: ٦٨٠٨، البيهقي: ٤/ ١٠٠، الثلخيص: ٢/ ١٥٤ ح ٨١٧).