١٨٢٦ - فأما الفصل بينهما على (١) التفصيل، فهو أن من يفصل في الذكور إنما يقول ذلك في الست والثلاثين فحسب؛ فإن ما (٢) يُصوّر من أداء أخذ الذكر إلى التسوية يتحقق في هذه الصورة، ولا جريان لهذا التفصيل في البقر. فأما من يفصل في الصغار، فإنه يطرد المنع حيث يكون ازدياد الفرض بالترقِّي في السن عند وجود الأسنان، وهذا يجري في صورٍ في زكاة الإبل ويجري أيضاً في زكاة البقر (٣).
ثم قال الأئمة: إن قلنا: لا بد من كبيرة، وإن كانت الماشية صغاراً، فإنا نجتهد في ذلك ونحرص؛ حتى لا نجحف برب المال، فنأخذ جذعة من أربعين من سخال الغنم، قريبة القيمة من سخلة، ونشترط أن تكون سليمة من العيوب.
ولا ينبغي أن يظن الفقيه أنا نلتزم التسوية بين قيمة تلك الجذعة وبين السخلة؛ فإن هذا قد لا يتأتى أصلاً؛ إذ قد يكون أكبر سخلة في المال غيرَ مستكملة شهراً، وقد لا تكون شريفة الجنس أيضاً، فليس من الممكن فرض جذعة سليمة على قيمتها، ولكن معتمد هذا القول الاتباع أولاً، ثم بعده يقال: السخال إلى الكبر ها هي (٤).
ولئن أخذنا في سنةٍ جذعة من صغار، فقد نرضى بجذعة من كبارٍ نفيسة، وتمحُّضُ الصغار مما يندر، فيقابل هذا الوفاقُ صوراً غالبة تنحط فيها الجذعة عن أسنان الماشية.
غير أنا مع هذا نحرص على ما ذكرناه، فإن أمكننا أن نرضى بجذعة تساوي سخلة مما (٥) معنا، بأن نفرض شرفاً في جنس السخال، وكانت الجذعة من نوع قريب القيمة، فما عندي أن الأئمة يسمحون بالعدول عن النوع الشريف، وفيه احتمال؛ فإنه يعارض ما ذكرناه. وإن (٦) عدلنا عن أسنان السخال، فلم نرض بسخلة، فلا يبعد
(١) في (ت ١): "في التفصيل".
(٢) (ت ١): إنما و (ت ٢): "فإن جاء ما يصور من إذا أخذ". وفي (ك): "فأما من تصوّر من إذا أخذ الذكر".
(٣) في (ت ٢): في صورةٍ في زكاة البقر، ثم قال ...
(٤) في الأصل، (ت ١): "ما هي" وفي (ت ٢) أُسقطت الكلمة، ولم تأت بها أصلاً.
(٥) في الأصل و (ط) و (ك): "ما" وفي (ت ٢): "فما منعنا" والمثبت من (ت ١).
(٦) في جميع النسخ ما عدا (ت ١): "أنا عدلنا"، فالمثبت من (ت ١).