وعلى الوجوه الموسقُ الزيتونُ بلا خلاف، ثم إن أخرج من الزيتون، فلا كلام.
وإن أخرج من الزيت، فيسلم الزيت إلى المساكين.
والكُسبُ (١) الذي يتخلّف عن عصر الزيت ليس فيه نقلٌ عندي، ولعل الظاهرَ أنه يُسَلِّم نصيبَ المساكين إليهم، وليس كالقصيل (٢) والتبن الذي يتخلف عن الحبوب؛ فإن الزكاة تجب في الزيتون نفسه. ثم على المالك مؤنة فصل الزيت، كما عليه مؤنة تجفيف الرطب والعنب، ولا يجب العشر من الزروع إلا في الحب. وفي المسألة احتمال.
فهذا تفصيل القول في الزيتون.
٢٠٤٢ - وأما الورس، ففيه على القديم قولان، وفي الزعفران قولان
مرتبان (٣)، وهو أولى بأن لا يجب العشر فيه؛ فإن الأثر (٤) ورد في الورس، وقاعدة ترتيب القديم الاتباع، فالزيتون في القديم في رتبة مقطوع به، وفي الورس تردد، والزعفران أبعد منه.
ثم إن أوجبنا العشر في الورس والزعفران، فالظاهر أنه يجب في القليل والكثير، ولا يعتبر التوسيق فيه.
وذكر الإمام (٥) وغيره أنه يعتبر النصاب فيه؛ طرداً للقياس في الباب، ووجه قول من قال: لا يعتبر النصاب، أن هذه الأشياء يبعد أن يجتمع لمالكٍ واحد منها في السنة خمسةُ أوسق. وقد نقل مطلقاً أخْذُ العشر من الورس، فدل ذلك على أنه كان يؤخذ من القليل والكثير.
والعسل أبعد الأشياء. نقله العراقيون. وأرى القول فيه تقريباً من جهة الرأي، من حيث إسناد إلى أثر.
(١) الكسب: وزان قُفل: تُفل الدهن، وهو معرب (المصباح).
(٢) القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدواب. (معجم).
(٣) زيادة من (ت ١)، (ت ٢).
(٤) في (ت ٢): الأمر.
(٥) الإمام: يقصد والده.